ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٨٧

فرق في الحكم المذكور بين الإحرامين و لا بين موته قبل الحلق و التقصير أو بعده قبل طواف الزّيارة و يحتمل على بعد اختصاص الحكم بالأول لخروج الثاني عن صورة المحرمين قبل تلبسه و أكله ما لا يلبسه و يأكله المحرم

و لو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب حينئذ نظر من إطلاق اسم المحرم عليه و حل الطيب له حيّا فهنا أولى و رجح المصنف في النهاية الثاني و لا يبعد ترجيح الأول و يدفن بغير كافور لو تعذر لحصول العذر الموجب للترخيص

و يستحب

أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا على المشهور بين الأصحاب و عن ابن البراج تقديره بثلاثة عشر درهما و نصف و المتجه الأول و يدل عليه ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن علي بن إبراهيم رفعه قال السّنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره و قال إن جبرئيل ٧ أنزل على رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسّمه رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)ثلاثة أجزاء جزءا له و جزءا لعليّ و جزءا لفاطمة

و اعلم أنّ كلام المصنف في النهاية دالّ على تقديم التكفين على التحنيط و بعض الروايات يدل على تقديم التحنيط و بمثله عبر الشهيد في الذكرى و البيان و إطلاق أكثر الأخبار يقتضي عدم الترتيب و الظاهر عدم وجوب النية فيه نظرا إلى الأصل

و اغتسال الغاسل قبل التكفين إن أراد هو التكفين و المراد به غسل المس أو الوضوء و علل ذلك في التذكرة بأن الغسل من المس واجب فاستحبّ الفورية و هو تعليل ضعيف و المستفاد من بعض الأخبار تقديم التكفين على الغسل روى الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصّحيح عنه ٧ أنه يغسّل يديه من المغابن ثم يكفنه ثم يغتسل و نحوه في صحيحة يعقوب بن يقطين و في بعض الأخبار الموثقة أنه يغسّل يديه إلى المرفقين و رجليه إلى الركبتين ثم يكفن و أما الوضوء فلم أطلع على ذكره في النص فضلا عن تقديمه

و زيادة حبرة بكسر الحاء و فتح الباء ثوب يمنية عبرية منسوب إلى العبر و هو موضع أو جانب الوادي غير مطرزة بالذهب للرّجل هذا هو المشهور بين الأصحاب و قال المحقق إنه مذهب علمائنا و أنكره من عداهم و قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه السّنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن أعوزهم فثوب بياض و قريب منه كلام أبي الصّلاح حيث قال كما قد حكي عنه الأفضل أن يكون اللفاف ثلاثا إحداهنّ حبرة يمانية حجة الأولين صحيحة أبي مريم الأنصاري و حسنة الحلبي و موثقة سماعة السّابقات في أوائل مباحث التكفين

و الحق أنه لا دلالة فيها على كون الحبرة زائدة على الأثواب الثلاثة إنّما يدل على كون الحبرة إحدى الثلاثة كما هو قول ابن أبي عقيل و اعترف الشهيد في الذكرى بعدم دلالة الروايات على مدّعاهم قال فالحجة عليهم اعتبار كونه غير مطرزة بالذهب لكون ذلك إتلافا غير مأذون فيه

و زاد في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضا للتعليل المذكور و ظاهر بعض الأخبار المذكورة أفضلية الحمراء و ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو تعذر الأوصاف كفى البعض فإن لم يوجد فلفافة أخرى و دليله غير واضح و المصنف خصّص الحكم بالرّجل و المشهور استحبابها للمرأة أيضا و خرقة لفخذيه و الأصل فيه أخبار كثيرة منها ما رواه الكليني و الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ٧

قال الميّت يكفن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة تشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن و منها رواية الكاهلي و يونس السّابقتين في آخر بحث غسل الميّت و في موثقة عمار السّاباطي ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه و فخذه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلاثة أزرع و نصفا و عرضها شبر و نصف

و في رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه ٧ و خرقة تعصب بها وسطه و أكثر عبارات الأصحاب مشتملة على أنه يلف بها فخذيه من غير تفصيل و الظاهر أن السنة تتأدّى بشدّها من الخفرين؟؟؟ و لفها على الفخذين بأيّ وجه اتفق

و ذكر بعض المتأخرين في كيفية وضع الخرقة أن يربط أحد طرفيها في وسط الميّت إمّا بأن يشق رأسها أو يجعل فيها خيط و نحوه ثم تدخل الخرقة بين فخذيه و يضم بها عورته ضما شديدا و يخرجها من تحت الشد و الّذي على وسطه ثم يلف حقويه و فخذيه بما بقي لفا شديدا فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها و لا بأس بالعمل على هذا الوجه

و يعمم الرّجل بعمامة محنكا و الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب حكى اتفاقهم على ذلك المحقق في المعتبر و يدل عليه أخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر ٧ العمامة للكفن من الميّت هي قال لا إلى قوله و العمامة سنة قال أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)بالعمامة و عمم النّبيّ عليه و آله السّلام و بعثنا أبو عبد اللّٰه ٧ و نحن بالمدينة و مات أبو عبيدة الحذاء و بعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري حنوطا و عمامة ففعلنا

و يدل على استحباب التحنيك ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ٧ في العمامة للميت قبل حنكه و قد ورد في كيفيته روايات منها قول الصادق ٧ في رواية عثمان النواء رواه الكليني و الشيخ عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي أيّوب الخزاز الثقة عن عثمان النّواء و هو غير موثق و إذا عممته فلا تعمّمه عمة الأعرابي قلت كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردّها إلى خلفه و اطرح طرفيها على صدره

و في رواية يونس عنهم : ثم يعمّم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن و يمدّ على صدره و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و عمامة يعصّب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه هكذا في التهذيب و كأنه تصحيف و في الكافي فيرد فضلها على وجهه في رواية معاوية بن وهب عن الصادق ٧ و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على وجهه و في موثقة عمّار السّاباطي

و ليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه و في حسنة حمران ابن أعين ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و أبرز جهته و يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ذكره الشيخان و من تبعهما من المتأخرين عنهما

و الأصل فيه ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة قال كما يكفن الرّجل غير أنه تشدّ على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصّدر و تشد إلى ظهرها و يصنع لها الكفن أكثر ممّا يصنع للرجال و يحشى القبل و الدّبر بالقطن و الحنوط ثم تشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا

و هذه الرواية ضعيفة لكن لا يبعد العمل بها نظرا إلى الشهرة بين الأصحاب و المسامحة في أدلة السّنن و نمطا و هو لغة ضرب من البسط قاله في القاموس و الصحاح و زاد ابن الأثير له حمل دقيق و في المغرب أنه ثوب من صوف يطرح على الهودج و ذكر هذا المعنى في القاموس أيضا

و في الذكرى أنه ثوب من صوف فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطّرائق و نسب هذا التفسير إلى جماعة من الأصحاب و يفهم من كلام الأصحاب أنه ثوب زينة و فسره ابن إدريس بالحبرة وفاقا للشيخ في الاقتصار و الأكثر على مغايرته لها و استحسنه الأكثر للمرأة و قال المفيد يزاد للمرأة في الكفن ثوبين و هما لفافتان أو لفافة و نمط و وافقه المصنف في التذكرة و كثير من الأصحاب لم يفرق بين الرجل و المرأة في الحكم المذكور و الخمس للرّجل في كلام كثير منهم غير الخرقة و العمامة و في عبارة ابن البراج أنّ مع عدمه يجعل له لفافة أخرى كما يجعل بدل الخرقة لفافة احتج القائل باستحبابه للمرأة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي جعفر ٧ قال يكفن الرّجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين

و ليس في هذا الخبر دلالة على المطلوب أصلا فإن المراد بالدّرع القميص و المنطق ما يشد به الوسط و كأن المراد به ما يشد به الثديان و الخمار القناع و ليس في الرّواية حديث النمط أصلا و قناعا عوض العمامة يدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم السّابقة و غيرها و الذريرة لا أعلم خلافا بين الأصحاب في استحباب تطييب الكفن بالذريرة و في المعتبر نقل اتفاق العلماء عليه

و يدل عليه روايات منها قوله ٧ في رواية عمار السّاباطي و يجعل على كلّ ثوب شيئا من الكافور و يطرح على كفنه ذريرة و في رواية سماعة إذا كفنت الميّت فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة و ذكر الشيخ أنه يستحب جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين و لعلّ مستنده قوله ٧ في رواية الكاهلي ثم أذفره بالخرقة يكون تحتها القطن يذفره به إذفارا لأن الإذفار التطييب

و في دلالته على المدّعى نوع تأمّل و ذكر المصنف في المنتهى أنه لا يستحب نثرها على اللفافة الظاهرة و رواية سماعة تنفيه و اختلف كلام الأصحاب في تفسير الذريرة اختلافا كثيرا

فقال المحقق في المعتبر و المصنف في التذكرة أنها الطيب المسحوف و قال الشيخ في التبيان هي فتات قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند كأنه قصاب و قال في المبسوط و النهاية يعرف بالقمحة بضمّ القاف و تشديد الميم المفتوحة و الحاء المهملة أو بفتح القاف و تخفيف الميم كواحدة القمح

و ذكر علي ابن الحسين المسعودي في كتاب مروج الذهب أن أنواع الأفاوية خمسة و عشرون صنفا ذكر من ذلك السّليخة و الورس و اللاذن و الزباد و قصب الذريرة و ذكر أن أصل الطيب خمسة أصناف المسك و الكافور و العود و العنبر و الزعفران و الأفاوية ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام و قال الصغاني اللّغوي فيما حكي عنه هي فعيلة بمعنى مفعولة و هي ما يذر على الشيء و قصب الذريرة دواء يجلب من الهند و باليمن يجعلون أخلاطا من الطيب يسمّونها الذريرة

و قال ابن إدريس في السرائر و الذي أراه أنّها بنات طيب غير الطيب المعهود يقال له القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس دن الخمر و يطين عليه لتكسّبها منه الريح الطيبة قد ذكره النابغة الذبياني في شعره و فسّره علماء أهل اللّغة على ما شرحناه و ذكرناه

و قال صاحب الكتاب البارع قال الأصمعي و غيره يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان قال النابغة الجعدي إذا فصلت خواتمه علاه بيبس القمحان على المدام و في المعتبر أن هذا