ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٨٦

منهم الشيخان و المرتضى و ابن بابويه بتعيّن القميص و ذهب ابن الجنيد و المحقق في المعتبر و بعض المتأخرين إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة و بين القميص و الثوبين

و لعلّ الترجيح للآنية فإن ذلك هو المستفاد من الأخبار السّابقة احتجّوا بوصيّة الباقر ٧ و بما رواه الشيخ في الصّحيح إلى حمران بن أعين و هو غير مصرّح بالتوثيق لكن في شأنه أخبار كثيرة دالة على مدحه عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال قلت ما الكفن قال تؤخذ خرقة فتشدّ بها سفله و تضمّ فخذيه بها لتضمّ ما هناك و ما تصنع من القطن أفضل ثم تكفّن بقميص و لفافة و برد تجمع فيه الكفن و دلالته على الوجوب غير واضح و الحمل على الاستحباب طريق الجمع

و يؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن سهل عن أبيه في القوي عن أبي الحسن ٧ في جملة حديث قال قلت يدرج في ثلاثة أثواب قال لا بأس به و القميص أحبّ إلي

الثالث ذكر الشيخان و أتباعهما في الثياب الثلاثة الواجبة الميزر و لم أجد في الرّوايات ما يدلّ عليه بل الرّوايات المذكورة دالة على اعتبار القميص و الثوبين الشاملين أو ثلاثة أثواب و بمضمونها قال ابن الجنيد حيث قال لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا أو ثوبين و قميصا و يحتمله كلام الصدوق في الفقيه حيث قال و الكفن المفروض ثلاثة قميص و إزار و لفافة سوى العمامة و الخرقة فلا تعد من الكفن لأن الإزار يطلق لغة على الميزر و على ما يلتحف به أي يلبس فوق الثياب و يفهم من بعض عبارات ابن بابويه أن الميزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي تشدّ بها الفخذان

و غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح القول المشهور أنّ في بعض الروايات دلالة على أنه يلف به الإزار ثم اللفافة فيكون المراد به الميزر لا ما يلتحف به فإنه يكون فوق الثياب و فيه تكلف مع أنه على تقدير التسليم لا يكفي لتخصيص الأخبار السّابقة و المسألة محل إشكال

الرابع قال الشارح الفاضل المفهوم في تقدير الميزر عرفا أن يستر ما بين السّرة و الركبة و يجوز كونه إلى القدم بإذن الوارث أو وصيّة الميّت النافذة قال و يحتمل الاكتفاء فيه بما تستر العورة و عندي هذا الاحتمال بعيد و ذكر أن القميص ثوب يصل إلى نصف السّاق لأنه المتعارف و يجوز إلى القدم مع مراعاة ما تقدّم و يمكن جوازه مطلقا

الخامس ذكر المدقق الشيخ علي أنه يراعى في جنس هذه الأثواب المتوسّط باعتبار اللائق بحال الميّت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب و إن ماكس الورثة أو كانوا صغارا حملا لإطلاق اللفظ على المتعارف و استحسنه الشارح الفاضل و هو غير بعيد و للتردد فيه مجال

السادس يعتبر في الأثواب الثلاثة كونها بغير الحرير المحض و نقل المحقق في المعتبر اتفاق الأصحاب عليه و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسن بن راشد في الصّحيح قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس و أرسله الصدوق عن الهادي ٧ فمن اشتراطه٧[شرط] في رفع البأس كون القطن أكثر علم منه أنه لو كان القز خالصا لم يجز قال المحقق و غيره العصب ضرب من برود اليمن سمّي بذلك لأنه يصنع بالعصب و هو بنت باليمن و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الرّجل و المرأة

و نقل الشهيد في الذكرى اتفاقنا عليه و احتمل المصنف في النهاية كراهته للمرأة لإباحته لها في حال الحياة و هذا التعليل ضعيف لكن إذا لم يكن الإجماع المنقول متحققا كان في تعميم الحكم بالنّسبة إلى النساء طريقا للنزاع لعدم ثبوت عموم مفهوم الخبر المذكور

و الظاهر عدم جواز التكفين بالجلد لأن الثوب يختص عرفا بالمنسوج و اختلف الأصحاب في الشعر و الوبر فأجاز جماعة منهم المحقق في المعتبر لصدق الثوب عليه و عدم المانع منه و منعه ابن الجنيد

و الظاهر أنه لا يجوز التكفين بالنجس و قد نقل الاتفاق على ذلك الشهيد في الذكرى و أن يمسح مساجده بالكافور على المشهور بين الأصحاب و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه و أضاف المفيد إلى المساجد السّبعة طرف الأنف الذي كان يرغم به في السّجود و ألحق الصّدوق السّمع و البصر و الفم و المغابن و هي الآباط و أصول الأفخاذ

و اختلف الروايات في هذا الباب روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان بإسناد لا يبعد أن يعد صحيحا قال قلت لأبي عبد اللّٰه ٧ كيف يصنع بالحنوط قال يضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و بدنه و بركبتيه و عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه و مفاصله كلّها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط و قال الحنوط للرّجل و المرأة سواء قال و أكره أن يتبع بمجمرة

و عن الكاهلي و الحسين بن المختار بإسناد فيه اشتراك عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللبة و باطن القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة قال الجوهري اللبة المنحر و هو موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء

و عن زرارة بإسناد فيه اشتراك عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ٨ قال إذا جففت الميّت عمدت إلى الكافور فمسّحت به آثار السّجود و مفاصله كلّها و اجعل في فمه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه و قال حنوط الرّجل و المرأة سواء و عنهم : ثم اعمد إلى كافور مسحوق و ضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين و الرجلين و مسّ وسط راحتيه و المستفاد من رواية عبد اللّٰه بن سنان و رواية زرارة المذكورتين رجحان جعل الكافور في سمعه و بصره

و يدل عليه أيضا قوله ٧ في موثقة سماعة إذا كفنت الميّت فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة و الكافور و اجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و في موثقة عمّار و اجعل الكافور في مسامعه و أثر السّجود منه و فيه و بمضمون هذه الروايات عمل ابن بابويه و المشهور بين المتأخرين كراهة ذلك استنادا إلى ما رواه عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه بإسناد فيه توقف قال قال لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا

و في رواية يونس و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا وجهه قطنا و لا كافورا و في رواية عثمان النواء و لا تمس مسامعه بكافور و في حسنة حمران بن أعين و لا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور إلى أن قال قلت فالحنوط كيف أصنع به قال يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله

و الشيخ جمع بين الرّوايات بحمل في في الأخبار الدالة على جعل الكافور في سمعه و بصره على معنى على فإن حروف الجرّ يقوم بعضها مقام بعض و جمع المحقق بين الروايات بالحمل على الجواز و على الكراهة و هو بعيد لأن الأمر ظاهر في الوجوب أو الرجحان المطلق و يجري في المسح بأقله عند جماعة من الأصحاب لحصول الامتثال و قال الشيخان و الصّدوق أقله مثقال و أوسطه أربعة دراهم و أكمل منه وزن ثلاثة عشر درهم و ثلث و قال الجعفي أقله مثقال و ثلث و قال ابن الجنيد أقله مثقال و أوسطه أربعة مثاقيل و اختلف الأخبار في هذا الباب فروى الكليني و الشيخ عنه عن ابن أبي نجران في الضعيف عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال أقل ما يجزي من الكافور للميّت مثقال

و روى الشيخ عن الكاهلي و حسين بن المختار في الضّعيف عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال القصد من الكافور أربعة مثاقيل و عن عبد الرحمن بن أبي نجران بإسناد فيه توقف عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال قال أقل ما يجزي من الكافور للميّت مثقال و نصف نقل المحقق هذه الروايات و ما رواه الشيخ عن عليّ بن إبراهيم في الصّحيح رفعه قال السّنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره ثم قال و في الروايات ضعف فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال و يحمل ما ذكر على الفضيلة

و فسر ابن إدريس المثاقيل المذكورة بالدّراهم و طالبه ابن طاوس بالمستند و الأكثر على عدم مشاركة الغسل للحنوط في المقادير المستحبة و

يؤيده مرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة و حكي عن بعض الأصحاب القول بالمشاركة و لا يجب استيعاب المساجد بل يكفي مسمّاها لحصول الامتثال بدون الاستيعاب و هذا الحكم ثابت في كلّ ميّت إلا المحرم فلا يجوز تحنيطه بالكافور و لا وضعه في ما غسله بل يدفن بغير كافور و لا غيره من أنواع الطيب

و يدلّ على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ٧ و أبي عبد اللّٰه ٧ قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا

و منها ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه بإسناد لا يبعد أن يكون صحيحا عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سألته عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ٧ و هو محرم و مع الحسين عبد اللّٰه بن العبّاس و عبد اللّٰه بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت و غطّى وجهه و لم يمسسه طيبا قال و ذلك كان في كتاب علي ٧

و منها ما رواه في الموثق إلى أبي مريم و هو مشترك بين الثقة و من لم يوثق عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال خرج الحسين بن عليّ ٨ و عبد اللّٰه و عبيد اللّٰه ابنا العبّاس و عبد اللّٰه بن جعفر و معهم ابن للحسن ٧ يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء و هو محرم فغسّلوه و كفنوه و لم يحنطوه و حمّروا وجهه و رأسه و دفنوه

و عن سماعة في الموثق قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسّل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب و المشهور بين الأصحاب أنه يغطى رأسه و حكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه و وجهه و الأول أقرب نظرا إلى الروايات المذكورة و العمومات الدالة على حكم الميّت خرج حكم الكافور بنص مختص به فيبقى غيره من الأحكام داخلا في عموم النص و ابن أبي عقيل نظر إلى استصحاب حكم الإحرام في حال الموت و هو ضعيف و لا