ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٥

الركعتين الحديث و عن عمار السّاباطي في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ٧ في المرأة يكون في الصّلاة فتظنّ أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها

و في موثقة الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأوّل ٧ قال و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي زوال الشمس أربعة أقدام فتمسك عن الصّلاة و يمكن المناقشة في هذه الأخبار بأنه لا يمكن حمل الدّم في هذه الأخبار على إطلاقه فيحمل على المعهود و هو ما كان في أيّام العادة لكن الظاهر أن حملها على المعهود و هو ما كان بصفة الحيض أقرب من ذلك و الغرض من إيراد هذه الأخبار الاستدلال بانضمام بعضها مع الباقي حتى يفيد ظنا قويا لا ببعضها بانفراده

و روى الكليني و الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام تختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها أن تجلس و تدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها

و روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن بكير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر الدم تركت الصّلاة عشرة أيام ثم تصلّي عشرين يوما فإن استمر بها الدّم بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيّام و صلت سبعة و عشرين يوما و عن عبد اللّٰه بن بكير أيضا في الموثق قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فيكون مستحاضة إنها تنتظر بالصّلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلّت فمكثت تصلّي بقية شهرها ثم تترك الصّلاة في المرة الثانية أقل ما تترك المرأة الصّلاة و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام الحديث

و يمكن المناقشة في هذين الخبرين بأنه لا يصدق أوّل ما تحيض إلا بعد ثلاثة أيام إذ بذلك يعلم كونها حيضا و أمّا الاستدلال بما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال أيّ ساعة رأت الدّم فهي تفطر الصّائمة إذا طمثت و أمثالها ممّا ذكر فيه الطمث

و يرد عليه أنّ للمانع أن يمنع صدق الطمث إلا على ما كان في أيّام العادة أو بعد ثلاثة أيّام احتج المحقق على ما اختاره بأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتّى يتيقن و لا تيقن قبل استمراره ثلاثة أيام

و الجواب أن اليقين بالمسقط حاصل لما ذكرنا من الأدلة و لا يشترط اليقين بكون الدم حيضا بل يكفي الظنّ و هو حاصل بحصول الأوصاف ثم قال المحقق و لو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها لجواز أن ترى ما هو أسود و يتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة قلنا الفرق أنّ اليوم و اليومين ليس حيضا حتى يستكمل ثلاثا و الأصل عدم الثلاثة حتى يتحقق أمّا إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا و لا يبطل هذا إلّا مع التجاوز و الأصل عدمه ما لم يتحقق

و لا يخفى أنّ أصالة العدم لا يكفي في حصول اليقين الّذي اعتبره سابقا

و الصّفرة و الكدرة أي و الدم ذو الصّفرة و هي لون الأصفر و ذو الكدرة و هي ضدّ الصّفر في أيام الحيض حيض و المراد بأيّام الحيض أيام العادة

و يحتمل أن يكون المراد به ما يحكم على الدّم الواقع فيها بكونه حيضا سواء كانت أيام العادة أو غيرها قال المصنف و ألوان الدّماء ستّة السواد الخالص و هو حيض إجماعا و البياض و ليس بحيض إجماعا و الحمرة و الخضرة و الصّفرة و الكدرة و هي حيض إن صادفت أيامه و الذي يدلّ على أن الصّفرة و الكدرة في أيام العادة قبلها حيض الأخبار السّابقة في المسألة المتقدمة

و في مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ٧ كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض و روى الكليني عن إسماعيل الجعفي بإسناد فيه ضعف عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أيام عدّتها لم تصلّ و إن كانت صفرة بعد أيام قرئها صلّت لكن يخدش هذا الحكم ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن موسى ٧ عن امرأة نفست و بقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة فقال إن كان صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصّلاة و إن كانت دما ليست بصفرة فلتمسك عن الصّلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصلّ و لتغتسل و لا بدّ من حملها على صورة لم يتفق الدم في أيام عادتها و يكون المراد بقوله ٧ أيّام قرئها أي بعد أيام قرئها

كما أن الدّم الأسود الحار الواقع في أيّام الطهر يحكم بأنه فساد أي استحاضة و إنّما سمّيت فسادا لأنّها مرض مخصوص ينشأ من اختلال البدن و انحراف المزاج بخلاف الحيض فإنه دال على اعتدال المزاج و من ثم كان عدم الحيض ستة أشهر في الجارية ممّن شأنها ذلك عيبا ترد به و إذا وجب الحدّ على المستحاضة لا تحد حتى تبرأ و إنما حكم بذلك لأن حصول الأوصاف مبنيّ على الغالب

و اعلم أن الدم المحكوم بكونه حيضا متى انقطع على العشرة أو ما دونه يحكم بكونه حيضا مطلقا في المشهور بينهم و سيجيء تحقيقه و لو تجاوز الدم عشرة فقد امتزج الحيض بالطهر فلا يخلو إما أن يكون المرأة ذات عادة وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية كذلك أو مبتدئة أو مضطربة ناسية الوقت و العدد أو للعدد خاصة مع ذكر أوّل الوقت أو وسطه أو آخره أو وقت منه في الجملة أو ناسية للوقت خاصة

و على هذا فالمدة التي ترى فيها الدم إمّا أن يقصّر بصفة عن العدّة المحفوظة أو لا و على التقادير فإمّا أن يتحقق لها تمييز أم لا و سيجيء أحكامها مفصّلة و المبتدئة بكسر الدال و فتحها اسم فاعل أو مفعول و فسّرها المصنف و من تأخر عنه بمن لم يستقر لها عادة سواء رأت الدّم أول مرّة أم لا و المضطربة بمن استقر لها عادة ثم اضطرب عليها

و فسر المحقق في المعتبر المبتدئة بأنها التي رأت الدم أوّل مرة و المضطربة بأنّها التي لم تستقر لها عادة و جعل الناسية للعدد قسيما لها و الاختلاف في ذلك لفظي لا ثمرة له

و قد يقال فائدته رجوع من لم تستقر لها عادة إلى الأقارب و الأقران فإنه إنّما يكون على التفسير الأول دون الثاني و هو ضعيف لأن المستند في هذا الباب النصوص و الحكم بذلك فيها غير معلّق على المبتدئة ليكون مبنيا على تفسيرها و يختلف باختلافه و المصنف لما أراد تفصيل هذه المسألة قال

و لو تجاوز الدم عشرة أيام رجعت ذات العادة المستقرة إليها و معنى رجوعها إليها جعل مقدار العادة حيضا و الباقي استحاضة فتقضي ما تركته من صوم أو صلاة لثبوت كونها طاهرة فيه و ما احتملته من كونه حيضا قد تبيّن فساده و تفصيل المسألة أن المعتادة لا يخلو إما أن يكون ذات تمييز أم لا

و على الثاني فلا ريب في أول التعويل على العادة و على الأول فلا يخلو إما أن تكون العادة و التمييز متوافقان في الوقت و العدد أم لا فإن توافقا فلا خفاء في المسألة أيضا و إن تخالفا فلا يخلو إما أن يكون بينهما أقل الطهر أم لا فإن كان بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الأصحاب أنها تجعلهما حيضا و فيه إشكال نظرا إلى النصوص فإن مقتضاها كما ستسمع أن المستحاضة يجعل أيامها حيضا و الباقي استحاضة

فالظاهر الرّجوع إلى العادة و يظهر من المصنف في النهاية التردّد بين جعلهما حيضا و بين التعويل على التمييز و بين التعويل على العادة و إن لم يكن بينهما أقل الطهر فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع العشرة

فالّذي صرح به غير واحد من المتأخرين أنه تجمع بينهما و للشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التمييز و الآخر ترجيح العادة و لعله الأقرب و إن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة الحيض و تجاوز المجموع العشرة فقال أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الجمل ترجع إلى العادة و قواه في المبسوط بعد أن حكم بالتميز أولا و هو مذهب المفيد و المرتضى و أتباعهم و اختاره المحقق و المصنف

و قال الشيخ في النهاية يرجع إلى التمييز و حكى المحقق في الشرائع قولا بالتخيير و رجح المدقق الشيخ علي تقديم العادة المستفادة من الأخذ و الانقطاع دون المستفادة من التمييز حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله و الأقرب الأول للأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز من ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن جرير في الموثق قال سألتني امرأة منا أن أدخله على أبي عبد اللّٰه ٧ فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد اللّٰه ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصّلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد

و في صحيحة الحسين بن نعيم الصّحاف فلتمسك عن الصّلاة عدم أيامها التي كانت تقعد في حيضتها و عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر ٧ قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة

و روى الكليني و الشيخ ثلاثة بإسناد قويّ عندي صحيح على المشهور عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر الحديث

و روى الشيخ عن محمد بن عمرو بن سعيد في الصّحيح عن أبي الحسن الرّضا ٧ قال سألته عن الطّامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة و عن محمد بن عمرو بن سعيد أيضا في الصّحيح نحوه و عن زرارة في الصّحيح قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت إلى أن قال قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدّم و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء