ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٠

إلى ما دلّ على أن الحدث يقطع الصلاة مندفع للزوم ارتكاب التخصيص أو التقييد فيه جمعا بينه و بين ما ذكر هنا كما أنه مخصّص بالمستحاضة و السّلسي إجماعا بل بالمبطون أيضا و ما قيل من أن الصلاة مشروطة بالطهارة إجماعا فلو انتقض يطلب الصّلاة أيضا ممنوع إذ لا نسلّم الإجماع على اشتراطها بالطهارة المستمرة و اعلم أن بعض الأصحاب قيد الحكم المذكور بعدم الاستلزام للمنافي كالاستدبار

و الظاهر أن الحكم بالوضوء و البناء المذكور مقيد بعدم الكثرة الموجبة للمشقة و قال الشهيد في الذكرى هل يسحّب مضمون الرّواية في السّلس يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب و إشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا و الوجه العدم لأن أحاديث التحفظ بالكيس و القطن مشعرة باستمرار الحدث و لأنه لا مبالاة به

و الظاهر أنه لو كان في السّلس قترات و في البطن تواتر أمكن حكم كل منهما إلى الآخر انتهى كلامه و هو غير بعيد لكن إتيانه مشكل

و يستحب

للمتوضئ وضع الإناء على اليمين إن كان ممّا يغترف منه باليد و الاغتراف بها أي باليمين مطلقا قال في المعتبر بعد ذكرهما و هو مذهب الأصحاب احتج بأنه أمكن في الاستعمال و هو نوع تدبير و روي عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)أن اللّٰه يحبّ التيامن في كل شيء و الاغتراف باليمين كذلك و المستفاد من أكثر الروايات المنقولة عن أبي جعفر ٧ في حكاية وضوء رسول اللّٰه أنه ٧ اغترف بيده اليمنى لغسل الوجه و اليد اليسرى و أنه اغترف بيده لغسل يده اليمنى

و المستفاد من بعضها أنه ٧ اغترف باليمنى لغسل الجميع و في بعضها أنه ٧ دعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه و هذا ينافي الحكم الأوّل و ذكر المفيد ره أنه يأخذ الماء لغسل يده اليمنى فيديرها إلى يده اليسرى ثم يغسل يده اليمنى و احتج عليه الشيخ بوضوء أمير المؤمنين ٧ في الرواية الآتية و هو غير دال على ذلك إذ المستفاد منه أنه ٧ أخذ الماء بيده اليسرى للاستنجاء و لا يدل على أنّ الأخذ كان باليسرى إلى آخر الوضوء و برواية دالة على خلافه

و التسمية نقل جماعة الإجماع عليه و يدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ٧ قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد للّه ربّ العالمين

قال الصدوق و كان أمير المؤمنين ٧ إذا توضأ قال بسم اللّٰه و باللّٰه و خير الأسماء و أكبر الأسماء و قاهر لمن في السماوات و قاهر لمن في الأرض الحمد للّه الذي جعل من الماء كل شيء حي و أحيا قلبي بالإيمان اللّٰهمّ تب علي و طهرني و اقض لي بالحسنى و أرني كل الذي أحبّ و افتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء و إن اقتصر على بسم اللّٰه آخرا لما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال من ذكر اسم اللّٰه تعالى على وضوئه فكأنّما اغتسل و في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كله و إذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلا ما مرّ عليه الماء و في رواية أبي بصير عن الصّادق ٧ يا أبا محمّد من توضأ فذكر اسم اللّٰه ظهر جميع جسده و من لم يسمّ لم يطهر من جسده إلا ما مرّ عليه الماء

و في تلك الأخبار دلالة على استحباب التسمية و عدم وجوبها مضافا إلى أنه لم ينقل ذلك في الوضوء المحكي فما يدل عليه بعض روايات ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق ٧ من أنّ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)أمر من توضأ ثلاثا بإعادة الوضوء حتى سما محمول على الاستحباب و حمل الشيخ التسمية فيه على النية و هو بعيد و كذا حمله على نية الاستباحة كما احتمله المحقق و طعن المحقق في سنده لمكان الإرسال

ثم قال و لو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم و على ما قررنا من أنّ الغرض من هذه الأخبار تحصيل الظن لا يقدح الاحتمال الذي ذكره المحقق لأنه نادرا قليل جدا فلا ينافي الظن و لهذا اشتهر بين الأصحاب العمل بمراسيل ابن أبي عمير و ذكر الشيخ في العدّة أنه لا يروي إلا عن الثقات و ذكر الكشي أنه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و سيجيء لهذا زيادة توضيح في بعض المباحث الآتية و لو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء كما في الأكل لإطلاق الأخبار السّابقة و هو يقتضي أن يكون حكم العمد أيضا ذلك و استقربه الشهيد في الذكرى و احتمل الشارح الفاضل في الأخير العدم

و تثنية الغسلات لا خلاف في جواز الاكتفاء بغسله واحدة و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة الواردة في بيان وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)فإنها مع كثرتها تدلّ على أنه ٧ غسل كل عضو من الأعضاء المغسولة مرة واحدة بكف واحد و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن زرارة بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم و رواه الشيخ بالحسن منهما قال قال الباقر ٧ إن اللّٰه وتر يحبّ الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين الحديث و ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال وضأت أبا جعفر ٧ بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه و كفا غسل به ذراعه الأيمن الحديث

و ما رواه الكليني عن حماد بن عثمان في الصحيح قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّٰه ٧ فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه و رجليه و قال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء الحديث

و ما رواه الكليني عن زرارة و بكير ابني أعين في الحسن بإبراهيم بن هاشم قالا سألنا أبا جعفر ٧ عن وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)ثم ساق صفة الوضوء إلى أن قالا فقلنا أصلحك اللّٰه فالغرفة الواحدة يجزي للوجه و غرفة للذراع فقال نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كله

و ما رواه الشيخ عن ميسر في الحسن عن أبي جعفر ٧ قال الوضوء واحدة واحدة و ما رواه الكليني بأسانيد ثلاثة واحدة منها من الصحاح و واحدة منها من الحسان عن عبد الكريم و الظاهر أنه الثقة الواقفي و رواه الشيخ في الضعيف منها و رواه بعين الإسناد في الإستبصار لكن فيه ما كان وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)إلا مرة مرة ثم قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي ٧ إلا مرة مرة

و ما رواه الشيخ و الكليني عن يونس بن عمّار في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الوضوء للصّلاة فقال مرة مرة إنما الكلام في استحباب الغسلة الثانية و إليه ذهب معظم الأصحاب حتى قال ابن إدريس المرتان فضيلة بإجماع المسلمين

ثم قال و لا تلتفت إلى خلاف من خالفه من أصحابنا بأنه لا تجوز المرة الثانية لأنه إذا تعين المخالف و عرف اسمه و نسبه فلا يعتد بخلافه و يظهر دعوى إجماع الفرقة عليه من كلام المرتضى في الانتصار و ابن زهرة في الغنية أيضا و من الكلام المستفاد من ابن بابويه في الفقيه أنه لم يؤجر على الثانية و هو المنقول عنه في المقنع

و نسب إليه ابن إدريس القول بالتحريم و قال الشيخ في الخلاف و في أصحابنا من قال إن الثانية بدعة و ليس بمعول عليه و نقل بعضهم عن الثقة الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره

و اعلم أن الفضل في واحدة واحدة و من زاد على اثنتين لم يؤجر و قال محمد بن يعقوب الكليني بعد نقله لرواية عبد الكريم السّابقة هذا دليل على أن الوضوء إنّما هو مرّة مرة لأنه (صلى اللّٰه عليه و آله)كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة للّه أخذ بأحوطهما و أشدهما على بدنه و أن الذي جاء عنهم أنه قال الوضوء مرتان أنه لمن لم يقنعه مرة و استزاده فقال مرتان ثم قال و من زاد على مرتين لم يؤجر و هذا غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء

و يدل على المشهور ما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الوضوء فقال مثنى مثنى و عن صفوان عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال الوضوء مثنى مثنى و عدّ جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المنتهى و المختلف هذا الخبر من الصحاح

و ذكر المحقق الشيخ حسن في المنتقى أنه ليس بصحيح و محصّل كلامه أن الشيخ نقله معلقا عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد اللّٰه ٧ و صفوان إن كان ابن مهران كما تقتضيه الرواية عن الصّادق ٧ بغير واسطة فأحمد هو ابن أبي نصر لأنه الذي يروي عن ابن مهران بغير واسطة و طريق الشيخ إلى أحد كتابي ابن أبي نصر غير صحيح و لم يعلم أن أخذ الشيخ من أي الكتابين و إرادة غير أحمد بن أبي نصر يقتضي تحقق الواسطة مع جهالته

و إن كان صفوان هو ابن يحيى فروايته عن أبي عبد اللّٰه ٧ إنما يكون بالواسطة فعدم ذكرها ينافي الصحة و لا يخفى أن الظاهر أن كتب ابن أبي نصر و أمثاله من الكتب المعروفة المعول عليها كان مشهورا بينهم مستغنيا عن الوسائط في النقل و إنما يكون ذكر الوسائط في أكثر الأمر مبنيا على رعاية اتصال الإسناد لئلا يتوهم انقطاع الخبر أو رعاية لدأب المحدثين و الأخباريين أو لذهاب القطع حتى لا يفضي إلى الاختلال في كثير من المواضع و على هذا فجهالة الوسائط غير