ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٩

السّادس إذا كان الحامل موجودا فلا فرق بين كونه خرقة أو غيرها و كذا لا فرق بين مواضع المسح و الغسل في ذلك لكن إذا كان موضع المسح كفى المسمّى كالمبدل منه و إن كان موضع الغسل ففي الاستيعاب تردّد و قد قطع الفاضلان بوجوب الاستيعاب إجراء لحكم المبدل منه عليه و يشكل بصدق المسح على الشيء بالمسح على جزء منه كالمسح على الرّجلين و جعل الشيخ في المبسوط الاستغراق أحوط و استحسنه الشهيد ره و هو حسن

السّابع إذا أمكن جريان الماء على الجبيرة لم يجب و كفى المسح للأصل و إطلاق الأمر و احتمل المصنف في النّهاية وجوب أقل ما يسمّى غسلا

الثامن إذا كان العضو مريضا لا يجري فيه حكم الجبيرة بل لا بد من التيمم لفقد النص الدال على انسحاب الحكم المذكور فيه و جعل الشيخ في الخلاف و المبسوط الجمع بين التيمم و غسل الباقي أحوط

التاسع إذا زال العذر لم يجب إعادة الصّلاة إجماعا و هل يجب إعادة الوضوء فيه تردّد و مختار المصنف وجوب الإعادة وفاقا للشيخ و المحقق و اختار الشهيدان و الشيخ على عدم الوجوب و قد مر ما يصلح للاحتجاج من الطرفين مع الإشعار بالترجيح هذا ما حضرني في هذه المسألة و في عبارة المصنف إجمال و اختلال لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا

و صاحب السّلس

و هو الذي لا يستمسك بوله يتوضأ لكل صلاة على الأشهر الأقرب لأن مقتضى الأدلة أن الحدث مطلقا يوجب الوضوء و يمنع من المشروط به إلا أن اعتبار ذلك لمّا امتنع مطلقا للتعذر كان الوضوء لكل صلاة حيث لا تعذّر فيه باقيا على الوجوب و تدل عليه الآية للأمر بالوضوء فيها عند القيام إلى الصّلاة إلا ما خرج بالدليل و نقل عن الشيخ في المبسوط جواز الجمع بين الصّلوات الكثيرة بوضوء واحد و خصّ المصنف في المنتهى جواز الجمع بالظهرين و العشاءين خاصة استنادا إلى ما رواه الصّدوق عن حريز في الصحيح و رواه الشيخ معلّقا عن حريز و طريقه إلى حريز صحيح في الفهرست و لم يذكر طريقه إليه في التهذيب عن أبي عبد اللّٰه ٧ أنه قال إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان في الصّلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلّى يجمع بين الصّلاتين الظّهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح إما لكون الجمع ظاهرا في كون الصّلاتين بوضوء واحد أو لعدم ظهور فائدة الجمع إلا بذلك

و فيه نظر لجواز أن يكون الجمع لا على سبيل الوجوب أو الاستحباب باعتبار أخذ الكيس تخفيفا للنجاسة أو فائدة أخرى غير معلومة و عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه سلمنا دلالة ضعيفة على ما ذكر لكن لا تصلح مخصّصا للآية و الأخبار الكثيرة فإن قلت ما رواه الشيخ عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يعد موثقا قال سألته عن رجل أخذه يقطر من فرجه إمّا دم و إما غيره قال فليضع خريطة و ليتوضأ و ليصلّ فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضّأ منه يشعر بفتوى المبسوط كما قاله الشهيد في الذكرى

بل قيل إنه دال على ذلك قلنا لا نسلم ذلك إنّما المستفاد منه العفو من استصحاب النجاسة في حال الصلاة للضرورة و لا يستفاد منه عدم إعادة الوضوء لصلوات أخرى إذا كان الخارج حدثا كالبول بل هي بالدلالة على نقيض ذلك أنسب و كذا المستفاد من حسنة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ٧ الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه قال إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر يجعل خريطة أوردها الكليني العفو عن استصحاب البول بعد أن يجعل خريطة و لا دلالة فيها على سقوط الوضوء بالبول مطلقا فلا وجه لما قيل من أنه مشعر بقول الشيخ في المبسوط

و اعلم أنهم حكموا بوجوب الاستظهار في منع التعدي بقدر الإمكان لشد الخريطة و يدل عليه الأخبار السّابقة غيرها مثل ما رواه الشيخ عن الحلبي بإسناد فيه توقف لمكان محمّد بن عيسى و الظاهر أنه ابن عبيد عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلّى مضافا إلى ما يدل على تطهير وجوب الثياب

و أمّا وجوب تغيير الخريطة أو تطهيرها لكل صلاة فغير مستفاد من الرواية و هو غير مذكور في كلامهم هذا ثم الظاهر أن الحكم المذكور إنّما يكون إذا لم يكن له في الوقت فترة معتادة تسع الطهارة و الصلاة لتحقق الضرورة التي هي مناط سقوط الطهارة

و كذا المبطون

و هي لغة عليل البطن من البطن بالتحريك و هو داء البطن و المراد هنا من يعتريه الحدث من غائط أو ريح بحيث لا يمكنه التحفظ يتوضأ لكل صلاة و تفصيل المسألة أن المبطون إن أمكنه التحفظ إما بالشد أو انتظار فترة معتادة بقدر الطهارة و الصّلاة فالظاهر وجوبه على ما صرح به جماعة من الأصحاب و إلا فلا يخلو إما أن يكون مستمرّا بحيث لا يمكن الدخول في الصّلاة على طهارة أم لا

و على الأول فالمستفاد من كلامهم أنه يتوضأ لكلّ صلاة و يغتفر الحدث في الأثناء و هو صحيح دفعا للحرج و تحصيلا للطهارة بقدر الإمكان قال في الذكرى الظاهر أن المبطون أيضا يجدد لكل صلاة لمثل ما قلناه و لم أرهم صرّحوا به إلا أن فتواهم بالوضوء للحدث الطاري في أثناء الصّلاة يشعر به

و على الثاني و هو أن يدخل في الصّلاة متطهرا ثم فجأه الحدث مستمرا فالمشهور أنه يتطهر و يبني لما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم بإسناد صحيح عندي عن أبي جعفر ٧ أنه قال صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني على صلاته و عدّها المصنف و الشهيدان من الصحاح و قد يتوقف فيه بناء على أن في طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم عليّ بن أحمد بن عبد اللّٰه البرقي و أبوه أحمد و هما غير مذكورين في كتب الرجال و الصحيح عندي عدّها من الصحاح لأن الصدوق صرّح في أوّل الكتاب بأن جميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة المعتمدة

و الظاهر أن الرّجلين ليسا بصاحب كتاب معروف معتمد فالظاهر أنّ النقل من كتاب أحمد بن أبي عبد اللّٰه أو كتاب من هو أعلى طبقة منه و تلك الكتب كانت معروفة عندهم و جهالة الواسطة بينه و بين أصحاب تلك الكتب غير ضائر بل الغرض من إيراد الوسائط إسناد الأخبار و اعتبار اتصالها من غير أن يكون التعويل على نقلهم بل هم من مشايخ الإجازة و على هذا نجري في مباحث هذا الشرح و نعد مثل هذه الأخبار صحيحا مع التقييد بقولي على الظاهر أو عندي إشارة إلى مثل هذا الأمر و قد يتوقف في مثل هذا الخبر على أنّ في طريقه محمد بن خالد البرقي و قد قال النجاشي في شأنه إنه ضعيف في الحديث و الظاهر أنه لا توقف من هذه الجهة لأن الشيخ وثق محمّد بن خالد و لعلّ مراد النجاشي أنه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل لا أن الضعف فيه نفسه و كلامه لا يخلو من إشعار بذلك و بهذا يحصل

و يؤيده قول ابن الغضائري في ترجمة محمد بن خالد أنّ حديثه يعرف و ينكر و يروي عن الضّعفاء كثيرا و يعتمد المراسيل و روى الشيخ بطريق موثق بابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي و في موضع آخر بذلك الإسناد بعينه صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي و بسند آخر موثق عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ٧ عن المبطون فقال يبني على صلاته و هذه الطرق أيضا معتبرة جدا لأن ابن بكير و إن كان فطحيّا لكنه من أجلّاء الثقات ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم فلا وجه للتوقف في هذا الخبر مع اشتهاره و تكرره في الكتب و اعتضاده بعمل الأصحاب و يناسبه ما سيجيء من أن المتيمم المحدث في الأثناء يبني

و يؤيّده رواية الفضيل ابن يسار في الصحيح قال قلت لأبي جعفر ٧ أكون في الصّلاة فأجد غمزا في بطني أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصّلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك و هو بمنزلة من تكلم في الصّلاة ناسيا قلت و إن قلب وجهه عن القبلة فالعمل به غير بعيد و رواية الفضيل غير دال على المحدث في الأثناء و لهذا أوردته بلفظ التأييد و المصنف مع اعترافه بصحّة الخبرين لم يعمل بهما بل قال في المختلف و الوجه عندي أنّ عذره إن كان دائما لا ينقطع فإنه يبني على صلاته من غير أن يجدّد وضوءا كصاحب السّلس و إن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر و يستأنف الصّلاة

و يدل على التفصيل أن الحدث المتكرر لو نقض الطهارة لأبطل الصّلاة لأن شرط صحة الصّلاة استمرار الطهارة و أما مع التمكن من التحفظ فإنه يجب عليه الاستيناف لأنه متمكن من فعل الصّلاة و كلامه لا يخلو عن مصادرة لأن من يحكم بوجوب الوضوء و البناء لا يسلّم اشتراط صحّة الصّلاة بالطهارة المستمرة من أوّلها إلى آخرها و الاستناد