ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢١

و لعلّ مستنده مفهومات الأخبار السّابقة مضافا إلى قوله ٧ في صحيحة ابن سنان السّابقة في مبحث نواقض الوضوء و الودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول فلا بد من تخصيصه بصورة عدم الاستبراء جمعا بين الأدلة و المفهومات المذكورة و إن لم تكن صريحة في المدّعى إذ يمكن أن يكون المراد منها الاستحباب لكنّها توجب تقوية الخبر السّابق و تعضده أيضا الشهوة بين الأصحاب و الإجماع المنقول و عدم ظهور الخلاف و توقف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت عليه إذ قد ثبت اشتراط صحّة الصّلوة بالوضوء من الحدث لقوله ٧ لا صلاة إلا بطهور إذ المراد بالطهور طهور غير مرتفع بالحدث و حصوله في محلّ البحث مشكوك و الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط ثم الظاهر عدم الفرق بين كونه موجبا للوضوء و وجوب غسل الموضع و أنه في حكم البول كما صرّح به جماعة من الأصحاب و يدل عليه التعليل المذكور في خبر ابن سنان و الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم و إن كان المصرح به في كلام كثير منهم هو الأول

الثاني الاستبراء ثابت للذكر إجماعا و أثبته جماعة للأنثى فتستبرئ عرضا و نفاه المصنف استنادا إلى الأصل فلا حكم للخارج المشتبه منها للأصل و للتأمل فيه وجه

الثالث ذكر المصنف في التذكرة و الشهيد في الذكرى أنه يستحب الصّبر هنيئة قبل الاستبراء و مستنده غير معلوم بل اللائح من بعض الأخبار خلافه فقد روى الشيخ عن جميل بن درّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء و عن داود الصرمي في القوي قال رأيت أبا الحسن الثالث ٧ غير مرة يبول و يصيب الماء من ساعة

و الدّعاء دخولا و خروجا و عند الاستنجاء و هو استفعال من النجو و هو الحدث الخارج و المراد به غسل الموضع أو مسحه كما نص عليه أئمة اللغة و عند الفراغ منه روى الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمّار بإسناد فيه توقف قال سمعت أبا عبد اللّٰه ٧ يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم اللّٰه اللّٰهمّ إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرّجيم و إذا خرجت بسم اللّٰه و الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث و أماط عني الأذى و إذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه اللّٰهمّ اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهّرين

و روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ٧ عن آبائه عن علي : أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد للّه الذي رزقني لذته و أبقى قوته في جسدي و أخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا

و عن الصادق قال قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم اللّٰه فإنّ الشيطان يغض بصره قال الصدوق في الفقيه كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)إذا أراد دخول المتوضي قال اللّٰهمّ إني أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم اللّٰهمّ أمط عني الأذى و أعذني من الشيطان الرجيم و إذا استوى جالسا للوضوء قال اللّٰهمّ أذهب عني القذى و الأذى و اجعلني من المطهّرين و إذا تزجر [انزجر] قال اللّٰهمّ كما أطعمتنيه هنيئا طيّبا في عافية فاخرج مني خبيثا في عافية و كان ٧ يقول ما من عبد إلا و به ملك موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول اللّٰهمّ ارزقني الحلال و جنبني الحرام قال الصدوق

و كان ٧ يعني عليّا ٧ إذا دخل الخلاء يقول الحمد للّه الحافظ المؤدي فإذا خرج مسح بطنه و قال الحمد للّه الذي أخرج عني أذاه و أبقى في قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها و كان الصادق ٧ إذا دخل الخلاء يقنع رأسه و يقول في نفسه بسم اللّٰه و باللّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ربّ أخرج مني الأذى سرحا بغير حساب و اجعلني لك من الشّاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى و الغم الذي لو حبسته عني لهلكت لك الحمد اعصمني من شر هذه البقعة و أخرجني منها سالما و حل بيني و بين طاعة الشيطان الرّجيم

و يستحب الجمع بين الماء و الأحجار لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد في الصحيح عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ٧ قال جرت السّنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و تتبع بالماء و يستحب ارتياد المكان المناسب لما روى الشيخ عن سليمان الجعفري قال بت مع الرّضا ٧ في سفح حبل فلمّا كان آخر الليل قام فتنحى و صار على موضع مرتفع فبال و توضّأ و قال من فقه الرّجل أن يرتاد لموضع بوله و بسط سراويله فقام عليه و صلّى صلاة الليل و لبعض الرّوايات الآتية

و ذكر جماعة من الأصحاب استحباب الاستتار و استحباب تأخير كشف العورة حتى يدنو إلى الأرض و الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى و احتجوا على الأوّل و الثّاني بالتأسّي و على الثالث بتعليم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)أصحابه ذلك

و ذكر المفيد استحباب الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط و يدل عليه موثقة عمّار السّاباطي

و يكره

الجلوس في الشوارع جمع شارع و هو الطريق الأعظم كما قاله الجوهري و لعلّ المراد هنا أعمّ و المذكور في الرواية الطرق النافذة و المشارع جمع مشرعة و هي موارد المياه كشطوط الأنهار و رءوس الآبار و المذكور في بعض الروايات شطوط الأنهار و في بعضها شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب و فيء النزال أي منازلهم كما في الرّواية و تحت الأشجار المثمرة و هذا في المملوك و المباح و أمّا ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه و قال الشارح الفاضل و هي ما من شأنها الثمر و إن لم تكن مثمرة بالفعل لإطلاق الخبر و لأنّ بقاء المعنى المشتق منه غير شرط في صدق المشتق عندنا و فيه نظر لأن إطلاق الرّواية بحيث يشمل ما ذكره ممنوع فإن في بعضها مساقط الأثمار و في بعضها تحت الأشجار المثمرة و في بعضها تحت شجرة فيها ثمرتها و شمولها لما لم يكن فيه بالفعل ممنوع و لو لم يشترط بقاء المشتق منه في صدق المشتق يلزم صدق المثمرة على ما أثمر في وقت لا على ما من شأنه ذلك كما لا يخفى

و قال الصدوق لا يجوز التغوّط في فيء النزال و تحت الأشجار المثمرة و العلّة في ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر ٧ إنّ للّه تبارك و تعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر و النخل فليس من شجرة و نخلة إلا و معها من اللّٰه عزّ و جلّ ملك يحفظها و ما كان فيها و لو لا أنّ معها من يحفظها لأكلها السّباع و هوام الأرض إذا كان فيها ثمرتها و إنّما نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة و قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال و لذلك يكون الشجرة و النخل أنسا إذا كان فيه حمله لأن الملائكة تحضره و في هذا الخبر دلالة على اختصاص الحكم بوجود الثمرة و لعله أراد بعدم الجواز المعنى الشامل للكراهة

و مواضع اللعن و فسر في بعض الرّوايات عن علي بن الحسين ٧ بأبواب الدّور و استقبال جرم النيرين الشمس و القمر لا جهتهما لما روي من نهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)و احتمل الشهيدان كراهة استدبارهما معللا بالمساواة في الاحترام و حكم المصنف في النّهاية بنفي كراهة الاستدبار و رواية السّكوني و الكاهلي يختصان بالاستقبال في البول و الأصحاب عمّموا الحكم بالنسبة إلى الحدثين ذكر ابن بابويه في الفقيه و سئل الحسن بن علي ٨ ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و في خبر آخر لا تستقبل الهلال و لا تستدبرها و قال المفيد في المقنعة لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس و القمر في بول و لا غائط و ظاهره التحريم

و الريح بالبول الأنسب تعليقه بالأخير ليوافق المشهور و ما صرّح به في غير هذا الكتاب و الأكثر خصّوا ذلك بالبول و الاستقبال و مستند هذا الحكم مرسلة ابن أبي عمير قال سئل الحسن بن علي ٧ ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبره و ليس في هذه الرّواية تعرض للبول فلا يناسب المدّعى و قد تنبه بذلك الشهيد (رحمه اللّٰه) فأطلق من غير تخصيص بالبول و وجه الاحتجاج بعضهم بأن المراد من الغائط التخلي و هو غير بعيد و الرواية تضمنت الاستدبار أيضا و لم يذكره الأكثر و المتجه عدم الفرق بناء على العمل بهذه الرواية و به حكم الشهيد (رحمه اللّٰه)

و البول في الصّلبة و ما في معناها مما هو مظنة العود للترقي عن النجاسة و التأسي بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله)لما روي في الحسن عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال كان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)أشد الناس توقيا من البول كأنّه إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول و

في ثقوب الحيوان لما روي من نهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)عن ذلك