ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٨٠

الصدوقين على هذا الخبر لكنه ليس بصحيح و رواية الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصّلاة قال لا و لا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ننضحه و لا نغسله و في طريق هذا الخبر محمد بن سنان و هو ضعيف و رواية الصدوق عن ابن أبي عمير بإسناد لا يبعد أن يعد من الصحاح عن حكم بن حكيم بن أبي خلاد أنّه سأل أبا عبد اللّٰه ٧ فقال له أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال لا بأس به

و رواه الكليني في الكافي بإسناد حسن عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الحكم بن حكيم الصيرفي و صحيحة صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرف ذكره و فخذاه قال يغسل يده و فخذيه و سألته عن من مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا و هذان الخبران صحيحان لكن مضمونهما غير مطابق الدعوى المخالف مع مخالفتهما للمشهور و صحيحة علي بن مهزيار و رواية الحسن ابن زياد و رواية ابن مسكان و قد سبقت الروايات الثلاثة عند شرح قول المصنف و الناسي يعيد في الوقت خاصة و بالجملة الاعتماد على المشهور قوي

الحادية عشر ذكر الشيخ في الخلاف أن في أصحابنا من قال بأن الجسم الصقيل كالسيف و المرآة و القوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة منه و عزي إلى المرتضى اختياره و قال لست أعرف به أثرا و اختار عدم الطهارة بدون الغسل و احتج بأن الحكم بالنجاسة معلوم و الحكم بزوالها محتاج إلى شرع و بطريقة الاحتياط و اقتفى الفاضلان و من تأخر عنهما أثر الشيخ في الحكم المذكور و الاحتجاج و زاد الفاضلان في التعليل بأن المسح يزيل عن النجاسة الظاهرة و يبقى أجزاء لاصقة لا يزيل حكمها إلا الماء و بأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي فلا يزول بزوال عين هذه النجاسة

و في هذه الوجوه نظر أما الاستصحاب فقد عرفت ضعفه و التعليل الأول مدفوع بأن المفروض زوال الأجزاء و التخصيص بالجسم الصقيل لذلك فإنه يؤمن معه لصوق شيء من أجزاء النجاسة بالمحل و التعليل الثاني في قوة إعادة الدعوى

الثانية عشر نسب إلى ابن الجنيد القول بجواز إزالة الدم من الثوب بالبصاق و لعل مستنده رواية غياث عن أبي عبد اللّٰه ٧ عن أبيه قال لا يغسل بالبزاق شيء عدا الدم و ليس في طريق هذه الرواية قدح إلا باعتبار راويها غياث و هو غياث بن إبراهيم التميمي و قد وثقه النجاشي و الشيخ لم يتعرض لمدحه و لا ذمه و قال المصنف إنه ثقة و كان بتريا و طعن فيه المحقق بذلك فإذن التعويل على الرواية مشكل و روى الشيخ بإسناد ضعيف عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ٧ عن أبيه عن علي ٧ قال لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق و أجاب المصنّف بضعف الرواية و ارتكاب تأويل بعيد و الأول مغن عن تمحل الثاني

الثالثة عشر يكفي في طهر البواطن كالفم و الأنف زوال عين النجاسة عنها بغير خلاف معلوم و يؤيده رواية عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللّٰه ٧ عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه حتى جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر و هذه الرواية يكفي مع اعتضادها بالأصل و عدم ظهور الخلاف في مدلولها و عدم المعارض يكفي لإثبات المدعى

و في رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال ليس عليك استنشاق و لا مضمضة لأنهما من الجوف و رواية زرارة عن أبي جعفر ٧ قال ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر إشعار ما بالمطلوب و روى الشيخ في الصّحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ٧ رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال ليس بشيء و لا يخلو عن تأييد

الرابعة عشر روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ٧ قال سألته عن الرّجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه قال لا بأس قال في المنتهى بعد نقل هذه الرواية إنها موافقة للمذهب لأن مطلوب الشارع هو الإزالة بالماء و ذلك حاصل في الصورة المذكورة و خصوصية الوعاء الذي يحوي الماء غير منظور إليها و هو حسن

الخامسة عشر اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضي ثلاثة أيام من وقت انقطاعه و أنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة و الأصل ما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ٧ في طين المطر أنه لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله و إن كان الطريق نظيفا لم يغسله و الحكم فيما قبل الثلاثة موافق للقواعد غير محتاج إلى الدليل و أمّا الاستحباب فيما بعد الثلاثة فلعل هذا المستند يكفي فيه و إن كان ضعيفا للمسامحة في أدلة السّنن في صورة خط المؤلف انتهى الجزء و الأوّل من كتاب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة اللّٰه الباري محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري في أواخر شهر رمضان المبارك حجة خمسين و ألف من الهجرة النبوية حامدا مصليا راجيا من اللّٰه تعالى حسن التوفيق و إرشاد الطريق و أن يجعل ذلك منهج السداد و ذخيرة المعاد و أن لا يؤاخذ مؤلفه بما صدر عنه من السهو و النسيان و التقصير و النقصان و أن يلحقه بالصّالحين و أن يحشره في زمرة المحسنين المتقين إنه على ذلك قدير و بالإجابة جدير الحمد للّه رب العالمين على ما وفقني له من إتمام هذا الكتاب الجيّد المتين رحم اللّٰه مؤلفه و رفع درجته و سقاه بكأس من معين

للّه درّ ذلك المحقق النحرير المدقق المصنف الخبير و أسأل اللّٰه أن يسلك في سبيله و لا يمنعني هداه و و دليله و أنا العبد الحقير الكثير التقصير الكاتب زين العابدين ابن علي الخوانساري عفى عنهما الرّحيم الباري و أدخلهما جنات فيها الأنهار الجواري و حشرهما مع محمّد و آله و قد قابله مع منتسخ يصح الاعتماد عليه الحقير حسن بن السيد الجليل السيد أحمد الموسوي في شهر محرم الحرام ١٢٧٤