ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٦٨

التي مسح بها الرأس و لا ما يدل على مسح الرّجلين بالجزء الذي مسح به الرأس و لو سلّم ذلك يجوز أن يكون مسح الرّجلين بجزء آخر أو يكون مسحهما بمجموع الكف كما هو وظيفة الاستحبابية فيحصل القدر الواجب بملاقاة غير الجزء النجس

و بعض تلك الاحتمالات و إن كان بعيدا لكن أحد تلك الأمور ليس بعيدا بحيث يوجب طرح الرواية و أما الثالث فلأن الظاهر أن المراد إعادة الصّلوات باعتبار الوضوء المذكور قبل الإتيان بوضوء صحيح و لا ينافي وجوب الإعادة باعتبار آخر و فيه نظر لأن وضوء السّابق إما أن يكون صحيحا أم لا و الأول لا يوافق قوله ٧ تعيد الصّلاة التي صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه فإنه يشعر بأنّ منشأ الإعادة فساد في الوضوء

و الثاني لا يوافق الحكم في آخر الخبر بأن فساد الوضوء يقتضي فساد الفوائت و يمكن أن يختار الأول و يقال المراد بالصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء يعني على تلك الحال من نجاسة الرأس و فيه بعد و الوجه أن يقال قوله ٧ بذلك الوضوء متعلق بقوله أن يعتد و الغرض الإشعار بأن ذلك الوضوء ليس بباطل فتصح الصّلاة به حتى لا يتوهم السّائل بطلان الوضوء و الحاجة إلى وضوء جديد لصحة الصّلاة باعتقاد الوجوب و قد وقع النهي عنه في قوله ٧ إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت

و بعض المتأخرين جعل بعض الوجوب و قد وقع النهي عنه إلى الإشكالات المذكورة منشأ للاضطراب الموجب لرد الخبر و اعلم أن المسألة محل الإشكال فيمكن اختيار المشهور ترجيحا لكثرة الأخبار و شهرتها و يمكن العمل بمدلول خبر العلاء و حمل الأخبار الدالة على الإعادة مطلقا على الاستحباب و حمل الخبر الدال على الإعادة في الوقت على تأكد الاستحباب و كأن في قوله ٧ كنت حقيقا أن تعيد الصّلوات نوع إشعار بذلك مع أن العمل بمدلول الخبر المفصل غير بعيد و الأظهر بحسب قواعد الجمع بين الأدلة الأوسط فتدبر

و الجاهل لا يعيد مطلقا هذا هو المشهور بين الأصحاب و إليه ذهب المفيد و المرتضى و الشيخ في موضع من النهاية و ابن إدريس و الفاضلان و الشهيد و هو أقرب و قال في المبسوط يعيد في الوقت لا في خارجه و اختاره في باب المياه من النهاية أيضا و قال الشهيد في الدروس بعد نقل هذا القول و حملناه في الذكرى على من يستر بدنه و ثوبه عند المظنة للرواية

و ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت و نقل ابن إدريس في السّرائر و ابن فهد في المهذب الإجماع عليه و نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا و هو مشعر بالخلاف فيه لنا أنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة و إيجابها ثانيا لا دليل عليه فتكون منتفيا

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرّجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد و صحيحة إسماعيل الجعفي السّابقة في حكم الدم المعفو عنه و صحيحة محمد بن مسلم و موثقة أبي بصير السّابقتين عن قريب و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سألته عن رجل يصلّي و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته و لا شيء عليه

و استدل عليه أيضا بصحيحة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته و في الدلالة تأمّل و قال الشهيد في الذكرى يعيد نقل صحيحة محمد بن مسلم السّابقة لو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصّلاة أمكن العمل بهذا الخبر و لقول الصادق ٧ في المني تغسله الجارية ثم يوجد أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء إن لم يكن إحداث قول ثالث

و فيه تأمّل إذ ليس في هاتين الرّوايتين دلالة على ما ذكره أما السابقة فلأن دلالتها على ما ذكره من باب دليل الخطاب و هو غير حجة إذا كان الشرط خرج مخرج الغالب كما في محل البحث و أما الأخرى فلأن الحكم بالإعادة ربما كان مبنيّا على عدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر شرعا و لو احتج بما رواه الشيخ عن ميمون الصّيقل عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال قلت رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد للّه الذي لم يدع شيئا إلّا و له حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة كان أنسب إلّا أنّها ضعيف السّند

احتج الشيخ على ما نقل عنه بأنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصّلاة وجبت الإعادة فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ

و الجواب منع الملازمة إذ لا دليل عليها و الأولى له أن يستدل بما رواه الشيخ في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ٧ في الجنابة تصيب الثوب و لم يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد قال يعيد إذا لم يكن علم و أجاب عنه الشيخ في التهذيب بالحمل على أنه إذا لم يعلم في حال الصّلاة و كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب و هو بعيد

و يمكن حملها على ما إذا وجد المني في الثوب المختص فيعيد الصّلاة بهذا الاعتبار و يمكن حملها على الاستحباب أيضا و يحتمل فيها سقوط حرف النقي و توهم الراوي و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سألته عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصّلاة إذا علم

و حملها الشيخ على عدم العلم حال الاستقبال بالصّلاة و حملها على الاستحباب أقرب و يتعين التأويل فيها ترجيحا للأخبار المعتضدة بالشهرة و لو علم في الأثناء استبدل و لو تعذر إلّا بالمبطل أبطل إذا وجد المصلي على ثوبه أو جسده نجاسة و هو في الصّلاة فإما أن يعلم سبقها على الصّلاة أم لا فهنا مسألتان

الأولى أن يعلم السّبق و قد صرح الشيخ في المبسوط و النهاية و الفاضلان و من تبعهم بأنه تجب عليه إزالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس و ستر العورة بغيره مع الإمكان و إتمام الصّلاة و إن لم يمكن إلّا بفعل المبطل كالفعل الكثير و الاستدبار بطلت صلاته و استقبلها بعد إزالة النجاسة

و قال المحقق و على قول الشيخ الثاني يستأنف و أشار إلى ما قال الشيخ في المبسوط من إعادة الجاهل بالنجاسة حتى إذا فرغ من الصّلاة و كذلك بنى جماعة منهم الشهيد الإعادة هاهنا على القول بإعادة الجاهل لكن بعضهم قيدوه بصورة لا يضيق الوقت عن التطهير و أداء ركعة إذ لا يجب القضاء على ذلك القول و في البناء تأمّل لعدم اللزوم بين الأمرين مع أن الشيخ صرّح في المبسوط في موضعين بوجوب المضي في الصّلاة مع التمكن من إلقاء الثوب و ستر العورة بغيره مع حكمه فيه قبل ذلك بلا فصل بإعادة الجاهل في الوقت و الذي وصل إلينا في هذه المسألة روايات

الأولى رواية زرارة الطويلة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني إلى أن قال قلت إن رأيته في ثوبي و أنا في الصّلاة قال تنقض الصّلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصّلاة و غسلته ثم بنيت على الصّلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك و قد طعن فيها المصنف بناء على أن زرارة لم يسندها إلى الإمام و أنت خبير بما فيه مع أن الصدوق أسندها إلى الباقر ٧ في كتاب علل الشرائع

الثانية صحيحة محمد بن مسلم السّابقة عن قريب الدالة على إعادة الصّلاة إذا علم بعد الدخول

الثالثة حسنة محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصّلاة قال إن رأيت و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و إن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك

الرابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله

قال بعض المتأخرين مقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصّلاة لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره و الجمع بين الرّوايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستيناف على الاستحباب و إن جاز المضي في الصّلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره و إلّا مضى و لا بأس بالمصير إلى ذلك

و لا يخفى أن في دلالة الخبرين على وجوب المضي في الصّلاة تأمّل أما حسنة محمد بن مسلم فللاختلاف في متنه في كتب الأحاديث ففي التهذيب بعد قوله و لا إعادة عليك و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره و في الإستبصار ما لم تزد بدون الواو و في الكافي ما لم تزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء و هذه إنما تدل على ما ذكره إذا كانت على الوجه الذي في التهذيب حسب لأن يرتفع الوثوق في دلالتها

و أما صحيحة علي بن جعفر فلأنه يجوز أن يكون الاستثناء فيها قيد المجموع الشرطيتين و حينئذ لا دلالة على وجوب المضي بل يدل على وجوب الغسل و أما بالنسبة إلى وجوب البناء بعد الغسل أو الإعادة فجملة لا دلالة لها على شيء منهما فإذن ظهر أنّه ليس في الخبرين الأخيرين دلالة على ما ينافي الخبرين الأولين حتى يحتاج إلى الجميع

الخامسة موثقة سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته الحديث و فيها دلالة على وجوب الإعادة إذا ذكر في أثناء الصّلاة إذ الظاهر من قوله حتى يصلي بلفظ المضارع شموله للصّورة المذكورة

السادسة موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ٧ في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال يتم و حملها الشيخ على ما إذا كان الدم أقل من مقدار الدّرهم و هو غير بعيد بناء على تنكير الدم و عدم تقييده بالكثرة إذ لو