جامع المقاصد
(١)
كتاب الزكاة الشرائط العامة لوجوب الزكاة
٥ ص
(٢)
الشرائط الخاصة لوجوب زكاة الأنعام
١٠ ص
(٣)
الشرائط الخاصة لوجوب زكاة الغلات
١٢ ص
(٤)
الشرائط الخاصة لوجوب زكاة النقدين
١٣ ص
(٥)
نصب زكاة الأنعام
١٤ ص
(٦)
حكم الأشناق
١٦ ص
(٧)
الصفات التي يجب توفرها في الفريضة
١٦ ص
(٨)
نصب زكاة النقدين
١٨ ص
(٩)
نصيب زكاة الغلات
٢٠ ص
(١٠)
أحكام زكاة الغلات
٢٢ ص
(١١)
استحباب الزكاة في مال التجارة
٢٥ ص
(١٢)
استحباب الزكاة في الخيل، والعقار المتخذ للنماء
٢٩ ص
(١٣)
المستحقون للزكاة: الفقراء، والمساكين
٣٠ ص
(١٤)
: العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب
٣١ ص
(١٥)
: الغارمون
٣٢ ص
(١٦)
: في سبيل الله، وابن السبيل
٣٣ ص
(١٧)
ما يشترط توفره في المستحقين للزكاة
٣٣ ص
(١٨)
وقت اخراج الزكاة
٣٤ ص
(١٩)
أحكام المخرج
٣٧ ص
(٢٠)
حكم النية في اخراج الزكاة
٣٨ ص
(٢١)
أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٤٠ ص
(٢٢)
حكم اجره الكيال والوزان
٤١ ص
(٢٣)
زكاة الفطرة: من تجب عليه ومن لا تجب
٤٢ ص
(٢٤)
: وقت وجوبها
٤٦ ص
(٢٥)
: ما يجب فيها
٤٨ ص
(٢٦)
الخمس: الأشياء التي يجب فيها الخمس
٥٠ ص
(٢٧)
: شرائط وجوبه
٥٢ ص
(٢٨)
: المستحقون له
٥٣ ص
(٢٩)
: حكم الأنفال
٥٥ ص
(٣٠)
كتاب الصوم نية الصوم
٥٧ ص
(٣١)
ما يجب الامساك عنه
٦٢ ص
(٣٢)
ما يوجب الافطار ومالا يوجب
٦٤ ص
(٣٣)
ما يوجب القضاء أو الكفارة
٦٩ ص
(٣٤)
استحباب الامساك للمفطر تشبها بالصائمين
٧٤ ص
(٣٥)
استحباب الامساك للمسافر والمريض والحائض والنفساء تشبها " بالصائمين
٧٥ ص
(٣٦)
كفارة الافطار
٧٥ ص
(٣٧)
أحكام الفدية
٧٦ ص
(٣٨)
وقت الامساك وشرائطه
٨١ ص
(٣٩)
استحباب تمرين الصبي والصبية بالصوم
٨٤ ص
(٤٠)
أقسام الصوم
٨٥ ص
(٤١)
حكم ما لو قيد ناذر الدهر بالسفر
٨٧ ص
(٤٢)
أقسام الصوم الواجب
٨٩ ص
(٤٣)
كيفية العلم بدخول شهر رمضان
٩٢ ص
(٤٤)
الاعتكاف: تعريفه
٩٤ ص
(٤٥)
: شرائطه
٩٥ ص
(٤٦)
: أحكامه
١٠٠ ص
(٤٧)
: نذر الاعتكاف
١٠٣ ص
(٤٨)
كتاب الحج تعريف الحج لغة وشرعا
١٠٨ ص
(٤٩)
شرائط وجوب الحج
١٠٩ ص
(٥٠)
أنواع الحج: التمتع
١١٠ ص
(٥١)
: القران
١١١ ص
(٥٢)
: الافراد
١١١ ص
(٥٣)
شرائط أنواع الحج: شروط التمتع
١١٢ ص
(٥٤)
: شروط الافراد
١١٤ ص
(٥٥)
: شروط القران
١١٤ ص
(٥٦)
تفصيل شرائط الحج: البلوغ والعقل
١١٩ ص
(٥٧)
: الحرية
١٢٢ ص
(٥٨)
: الاستطاعة
١٢٦ ص
(٥٩)
: امكان المسير
١٣١ ص
(٦٠)
حكم ما لو اجتمعت شرائط الحج في شخص فأهمل
١٣٦ ص
(٦١)
حكم ما لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم
١٣٦ ص
(٦٢)
حكم ما لو ارتد الحاج بعد احرامه
١٣٧ ص
(٦٣)
اشتراط اذن الزوج والمولى في حج العبد والمرأة
١٣٨ ص
(٦٤)
شرائط الحج المنذور وشبهه
١٣٨ ص
(٦٥)
شرائط النيابة
١٤١ ص
(٦٦)
مسائل تتعلق بأحكام النيابة
١٤٧ ص
(٦٧)
أفعال المتمتع: الاحرام: تعيين المواقيت
١٥٧ ص
(٦٨)
: مقدمات الاحرام
١٦٣ ص
(٦٩)
: كيفية الاحرام
١٦٥ ص
(٧٠)
: ما يستحب فيه وما يكره
١٦٩ ص
(٧١)
: أحكام الاحرام
١٧١ ص
(٧٢)
: تروك الاحرام
١٧٥ ص
(٧٣)
: الطواف: واجباته
١٨٧ ص
(٧٤)
: سننه
١٩٧ ص
(٧٥)
: أحكامه
٢٠١ ص
(٧٦)
: السعي: أفعاله
٢٠٥ ص
(٧٧)
: أحكامه
٢٠٨ ص
(٧٨)
: التقصير
٢١٠ ص
(٧٩)
: احرام الحج: وقته ومحله
٢١٤ ص
(٨٠)
: كيفيته
٢١٦ ص
(٨١)
: أحكامه
٢١٨ ص
(٨٢)
: نزول منى
٢١٩ ص
(٨٣)
: الوقوف بعرفة: الوقت والمحل
٢٢٠ ص
(٨٤)
: الكيفية
٢٢٢ ص
(٨٥)
: الاحكام
٢٢٣ ص
(٨٦)
: الوقوف بالمشعر: الوقت والمحل
٢٢٤ ص
(٨٧)
: الكيفية
٢٢٥ ص
(٨٨)
: الاحكام
٢٢٨ ص
(٨٩)
: مناسك منى: رمي الجمار
٢٣٢ ص
(٩٠)
: الذبح: أصناف الدماء
٢٣٦ ص
(٩١)
: صفات الهدي وكيفية الذبح
٢٤٠ ص
(٩٢)
: هدي القران والأضحية
٢٤٥ ص
(٩٣)
: مكان إراقة الدماء وزمانه
٢٥٣ ص
(٩٤)
: الحلق والتقصير
٢٥٥ ص
(٩٥)
: باقي المناسك: طواف الزيارة
٢٦١ ص
(٩٦)
: العود إلى منى
٢٦٢ ص
(٩٧)
: الرجوع إلى مكة
٢٧٠ ص
(٩٨)
: المصلى إلى المدينة
٢٧٣ ص
(٩٩)
حكم من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير
٢٧٨ ص
(١٠٠)
أقسام العمرة وأحكامها
٢٧٩ ص
(١٠١)
معنى الصد وأحكامه
٢٨٣ ص
(١٠٢)
معنى الحصر وأحكامه
٢٩٥ ص
(١٠٣)
كفارات الاحرام عدم وجوب الكفارة في قتل السباع
٣٠١ ص
(١٠٤)
جواز قتل البرغوث ورمي الحدأة
٣٠٢ ص
(١٠٥)
جواز شراء القماري والدباسي واخراجها من مكة للمحل فقط
٣٠٣ ص
(١٠٦)
حرمة قتل القماري والدباسي واكلها
٣٠٣ ص
(١٠٧)
كفارة قتل الزنبور
٣٠٤ ص
(١٠٨)
كفارة قتل النعامة
٣٠٤ ص
(١٠٩)
كفارة قتل بقرة الوحش وحماره
٣٠٦ ص
(١١٠)
كفارة قتل الثعلب والأرنب
٣٠٧ ص
(١١١)
كفارة كسر بيض النعام
٣٠٧ ص
(١١٢)
كفارة كسر بيض القطاة والقبج والدراج
٣٠٨ ص
(١١٣)
وجوب درهم على المحل إذا قتل شاة في الحرم
٣١٠ ص
(١١٤)
كفارة قتل القطاة أو الحجل أو الدراج
٣١١ ص
(١١٥)
كفارة قتل القنفذ أو الضب أو اليربوع
٣١٢ ص
(١١٦)
كفارة قتل العصفور أو القبرة أو الصعوة
٣١٣ ص
(١١٧)
كفارة قتل الجرادة ورمي القملة
٣١٣ ص
(١١٨)
إجزاء الصغير والمعيب عن مثله
٣١٤ ص
(١١٩)
استواء الحمام الأهلي والحرمي في القيمة
٣١٤ ص
(١٢٠)
حكم ما لو ضرب المحرم الحيوان وهو حامل فسقط حمله
٣١٥ ص
(١٢١)
حكم ما لو ضرب المحرم ظيبا " فنقصت قيمته
٣١٦ ص
(١٢٢)
حكم ما لو قتل المحرم ما لا تقدير لفديته
٣١٧ ص
(١٢٣)
الوقت الذي يقوم فيه الجزاء
٣١٨ ص
(١٢٤)
حكم ما لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته
٣١٩ ص
(١٢٥)
يتحقق الضمان ب‍: المباشرة
٣٢١ ص
(١٢٦)
: التسبيب
٣٢٦ ص
(١٢٧)
: اليد
٣٣٣ ص
(١٢٨)
الحكم صيد المحل في الحرم
٣٣٦ ص
(١٢٩)
كراهية صيد ما بين البريد والحرم
٣٣٧ ص
(١٣٠)
حكم ما لو رمى المحل من الحل صيدا " في الحرم فقتله، أو بالعكس
٣٣٨ ص
(١٣١)
حكم ما لو نتف المحرم ريشة من حمام الحرم
٣٣٩ ص
(١٣٢)
حكم فداء الحيوان المملوك
٣٤٠ ص
(١٣٣)
تكرار الكفارة بتكرر القتل
٣٤٣ ص
(١٣٤)
حكم ما لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله
٣٤٤ ص
(١٣٥)
حكم ما لو جامع المحرم زوجته عامدا " عالما "
٣٤٦ ص
(١٣٦)
حكم ما لو استمنى المحرم
٣٤٦ ص
(١٣٧)
حكم ما لو أكره المحرم زوجته المحرمة على الجماع
٣٤٩ ص
(١٣٨)
حكم ما لو جامع في احرام العمرة المفردة عامدا " عالما
٣٥٠ ص
(١٣٩)
فيما لو قبل المحرم زوجته بغير شهوة
٣٥١ ص
(١٤٠)
فيما لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها
٣٥١ ص
(١٤١)
كفارة لبس المخيط
٣٥٢ ص
(١٤٢)
كفارة استعمال الطيب
٣٥٣ ص
(١٤٣)
كفارة تقليم الأظافر
٣٥٤ ص
(١٤٤)
كفارة حلق الشعر
٣٥٥ ص
(١٤٥)
كفارة نتف الإبطين وتغطية الرأس
٣٥٦ ص
(١٤٦)
كفارة الجدال ثلاث مرات
٣٥٧ ص
(١٤٧)
كفارة قلع الشجرة الكبيرة أو ابعاضها
٣٥٨ ص
(١٤٨)
كفارة قلع الضرس
٣٦٠ ص
(١٤٩)
عدم وجوب الكفارة على الجاهل والناسي إلا الصيد
٣٦٠ ص
(١٥٠)
تعدد الكفارة بتعدد الأسباب
٣٦١ ص
(١٥١)
كراهية القعود عند العطار المباشر للطيب
٣٦٢ ص
(١٥٢)
حكم ما لو توشح بالمخيط
٣٦٣ ص
(١٥٣)
كتاب الجهاد تعريف الجهاد لغة وشرعا
٣٦٤ ص
(١٥٤)
الحالات التي يكون فيها الجهاد واجبا " كفائيا
٣٦٤ ص
(١٥٥)
من يجب عليه الجهاد، ومن لا يجب
٣٦٧ ص
(١٥٦)
يشترط في الجهاد حضور الامام أو نائبه
٣٦٩ ص
(١٥٧)
الحالات التي يكون الجهاد فيها واجبا " عينيا
٣٦٩ ص
(١٥٨)
يستحب للعاجز الموسر أن يستأجر الفقير القادر
٣٧١ ص
(١٥٩)
حكم ما لو زال العذر المسقط للجهاد بعد الشروع في القتال
٣٧٢ ص
(١٦٠)
حكم الإقامة في بلاد الشرك
٣٧٣ ص
(١٦١)
معنى الرباط وأحكامه
٣٧٣ ص
(١٦٢)
من يجب قتالهم
٣٧٥ ص
(١٦٣)
شرائط الذمة
٣٧٦ ص
(١٦٤)
كيفية القتال
٣٨٠ ص
(١٦٥)
أحكام الاسترقاق
٣٨٩ ص
(١٦٦)
معنى الغنيمة واقسامها
٣٩٩ ص
(١٦٧)
كيفية قسمة الغنائم
٤١٢ ص
(١٦٨)
السلب الذي يستحقه القاتل
٤٢٢ ص
(١٦٩)
شرائط استحقاق القاتل السلب
٤٢٣ ص
(١٧٠)
أحكام النفل
٤٢٣ ص
(١٧١)
أركان الأمان: العاقد
٤٢٧ ص
(١٧٢)
: المعقود
٤٢٨ ص
(١٧٣)
: العقد
٤٢٨ ص
(١٧٤)
: الوقت
٤٣٠ ص
(١٧٥)
أحكام الأمان
٤٣١ ص
(١٧٦)
عقد الجزية: المعقود له
٤٤٠ ص
(١٧٧)
: العاقد
٤٤٩ ص
(١٧٨)
: حكم العقد
٤٥٨ ص
(١٧٩)
: أحكام المهادنة
٤٦٥ ص
(١٨٠)
: أحكام البغاة
٤٨١ ص
(١٨١)
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي وسمعي
٤٨٣ ص
(١٨٢)
شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٨٥ ص
(١٨٣)
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٨٦ ص
(١٨٤)
حكم إقامة الحد على العبد والزوجة والولد من قبل الوالد والزوج والمولى
٤٨٧ ص
(١٨٥)
حكم إقامة الحد من قبل من تولى القضاء من قبل الجائر
٤٨٨ ص
(١٨٦)
يجب على المفتي معرفة الاحكام بالدليل
٤٨٩ ص
(١٨٧)
لا يحل الافتاء لفاقد شرائط الافتاء ولا ينفذ حكمه
٤٨٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦ - : الذبح: أصناف الدماء

د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، والأفضل تطهيرها.
ه‍: لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح ومباحثه أربعة:
الأول: في أصناف الدماء، إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، والكفارات، والمنذور وشبهه، ودم التحلل.
والثاني: هدي القران، والأضحية، وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره، متطوعا بالحج أو مفترضا، ولا يجب على غيره.
____________________
قوله: (وإن كان بيديه).
أي وإن كان الرمي دفعة بيديه معا، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية (١) واحدة لاتحاد زمانهما.
قوله: (وإن تلاحقا في الوقوع).
لأن الرمي دائر مع الإلقاء باليد، لا مع الإصابة.
قوله: (فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره).
وقيل: لا يجب على المكي إذا تمتع (٢)، والحق الوجوب للعموم.
قوله: (متطوعا بالحج أو مفترضا).
لا يتصور التطوع في الحج، إلا في ابتدائه، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.

(١) في " س " و " ه‍ ": فرميته.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١: ٣٠٨.
(٢٣٦)