جامع المقاصد
(١)
كتاب الزكاة الشرائط العامة لوجوب الزكاة
٥ ص
(٢)
الشرائط الخاصة لوجوب زكاة الأنعام
١٠ ص
(٣)
الشرائط الخاصة لوجوب زكاة الغلات
١٢ ص
(٤)
الشرائط الخاصة لوجوب زكاة النقدين
١٣ ص
(٥)
نصب زكاة الأنعام
١٤ ص
(٦)
حكم الأشناق
١٦ ص
(٧)
الصفات التي يجب توفرها في الفريضة
١٦ ص
(٨)
نصب زكاة النقدين
١٨ ص
(٩)
نصيب زكاة الغلات
٢٠ ص
(١٠)
أحكام زكاة الغلات
٢٢ ص
(١١)
استحباب الزكاة في مال التجارة
٢٥ ص
(١٢)
استحباب الزكاة في الخيل، والعقار المتخذ للنماء
٢٩ ص
(١٣)
المستحقون للزكاة: الفقراء، والمساكين
٣٠ ص
(١٤)
: العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب
٣١ ص
(١٥)
: الغارمون
٣٢ ص
(١٦)
: في سبيل الله، وابن السبيل
٣٣ ص
(١٧)
ما يشترط توفره في المستحقين للزكاة
٣٣ ص
(١٨)
وقت اخراج الزكاة
٣٤ ص
(١٩)
أحكام المخرج
٣٧ ص
(٢٠)
حكم النية في اخراج الزكاة
٣٨ ص
(٢١)
أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٤٠ ص
(٢٢)
حكم اجره الكيال والوزان
٤١ ص
(٢٣)
زكاة الفطرة: من تجب عليه ومن لا تجب
٤٢ ص
(٢٤)
: وقت وجوبها
٤٦ ص
(٢٥)
: ما يجب فيها
٤٨ ص
(٢٦)
الخمس: الأشياء التي يجب فيها الخمس
٥٠ ص
(٢٧)
: شرائط وجوبه
٥٢ ص
(٢٨)
: المستحقون له
٥٣ ص
(٢٩)
: حكم الأنفال
٥٥ ص
(٣٠)
كتاب الصوم نية الصوم
٥٧ ص
(٣١)
ما يجب الامساك عنه
٦٢ ص
(٣٢)
ما يوجب الافطار ومالا يوجب
٦٤ ص
(٣٣)
ما يوجب القضاء أو الكفارة
٦٩ ص
(٣٤)
استحباب الامساك للمفطر تشبها بالصائمين
٧٤ ص
(٣٥)
استحباب الامساك للمسافر والمريض والحائض والنفساء تشبها " بالصائمين
٧٥ ص
(٣٦)
كفارة الافطار
٧٥ ص
(٣٧)
أحكام الفدية
٧٦ ص
(٣٨)
وقت الامساك وشرائطه
٨١ ص
(٣٩)
استحباب تمرين الصبي والصبية بالصوم
٨٤ ص
(٤٠)
أقسام الصوم
٨٥ ص
(٤١)
حكم ما لو قيد ناذر الدهر بالسفر
٨٧ ص
(٤٢)
أقسام الصوم الواجب
٨٩ ص
(٤٣)
كيفية العلم بدخول شهر رمضان
٩٢ ص
(٤٤)
الاعتكاف: تعريفه
٩٤ ص
(٤٥)
: شرائطه
٩٥ ص
(٤٦)
: أحكامه
١٠٠ ص
(٤٧)
: نذر الاعتكاف
١٠٣ ص
(٤٨)
كتاب الحج تعريف الحج لغة وشرعا
١٠٨ ص
(٤٩)
شرائط وجوب الحج
١٠٩ ص
(٥٠)
أنواع الحج: التمتع
١١٠ ص
(٥١)
: القران
١١١ ص
(٥٢)
: الافراد
١١١ ص
(٥٣)
شرائط أنواع الحج: شروط التمتع
١١٢ ص
(٥٤)
: شروط الافراد
١١٤ ص
(٥٥)
: شروط القران
١١٤ ص
(٥٦)
تفصيل شرائط الحج: البلوغ والعقل
١١٩ ص
(٥٧)
: الحرية
١٢٢ ص
(٥٨)
: الاستطاعة
١٢٦ ص
(٥٩)
: امكان المسير
١٣١ ص
(٦٠)
حكم ما لو اجتمعت شرائط الحج في شخص فأهمل
١٣٦ ص
(٦١)
حكم ما لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم
١٣٦ ص
(٦٢)
حكم ما لو ارتد الحاج بعد احرامه
١٣٧ ص
(٦٣)
اشتراط اذن الزوج والمولى في حج العبد والمرأة
١٣٨ ص
(٦٤)
شرائط الحج المنذور وشبهه
١٣٨ ص
(٦٥)
شرائط النيابة
١٤١ ص
(٦٦)
مسائل تتعلق بأحكام النيابة
١٤٧ ص
(٦٧)
أفعال المتمتع: الاحرام: تعيين المواقيت
١٥٧ ص
(٦٨)
: مقدمات الاحرام
١٦٣ ص
(٦٩)
: كيفية الاحرام
١٦٥ ص
(٧٠)
: ما يستحب فيه وما يكره
١٦٩ ص
(٧١)
: أحكام الاحرام
١٧١ ص
(٧٢)
: تروك الاحرام
١٧٥ ص
(٧٣)
: الطواف: واجباته
١٨٧ ص
(٧٤)
: سننه
١٩٧ ص
(٧٥)
: أحكامه
٢٠١ ص
(٧٦)
: السعي: أفعاله
٢٠٥ ص
(٧٧)
: أحكامه
٢٠٨ ص
(٧٨)
: التقصير
٢١٠ ص
(٧٩)
: احرام الحج: وقته ومحله
٢١٤ ص
(٨٠)
: كيفيته
٢١٦ ص
(٨١)
: أحكامه
٢١٨ ص
(٨٢)
: نزول منى
٢١٩ ص
(٨٣)
: الوقوف بعرفة: الوقت والمحل
٢٢٠ ص
(٨٤)
: الكيفية
٢٢٢ ص
(٨٥)
: الاحكام
٢٢٣ ص
(٨٦)
: الوقوف بالمشعر: الوقت والمحل
٢٢٤ ص
(٨٧)
: الكيفية
٢٢٥ ص
(٨٨)
: الاحكام
٢٢٨ ص
(٨٩)
: مناسك منى: رمي الجمار
٢٣٢ ص
(٩٠)
: الذبح: أصناف الدماء
٢٣٦ ص
(٩١)
: صفات الهدي وكيفية الذبح
٢٤٠ ص
(٩٢)
: هدي القران والأضحية
٢٤٥ ص
(٩٣)
: مكان إراقة الدماء وزمانه
٢٥٣ ص
(٩٤)
: الحلق والتقصير
٢٥٥ ص
(٩٥)
: باقي المناسك: طواف الزيارة
٢٦١ ص
(٩٦)
: العود إلى منى
٢٦٢ ص
(٩٧)
: الرجوع إلى مكة
٢٧٠ ص
(٩٨)
: المصلى إلى المدينة
٢٧٣ ص
(٩٩)
حكم من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير
٢٧٨ ص
(١٠٠)
أقسام العمرة وأحكامها
٢٧٩ ص
(١٠١)
معنى الصد وأحكامه
٢٨٣ ص
(١٠٢)
معنى الحصر وأحكامه
٢٩٥ ص
(١٠٣)
كفارات الاحرام عدم وجوب الكفارة في قتل السباع
٣٠١ ص
(١٠٤)
جواز قتل البرغوث ورمي الحدأة
٣٠٢ ص
(١٠٥)
جواز شراء القماري والدباسي واخراجها من مكة للمحل فقط
٣٠٣ ص
(١٠٦)
حرمة قتل القماري والدباسي واكلها
٣٠٣ ص
(١٠٧)
كفارة قتل الزنبور
٣٠٤ ص
(١٠٨)
كفارة قتل النعامة
٣٠٤ ص
(١٠٩)
كفارة قتل بقرة الوحش وحماره
٣٠٦ ص
(١١٠)
كفارة قتل الثعلب والأرنب
٣٠٧ ص
(١١١)
كفارة كسر بيض النعام
٣٠٧ ص
(١١٢)
كفارة كسر بيض القطاة والقبج والدراج
٣٠٨ ص
(١١٣)
وجوب درهم على المحل إذا قتل شاة في الحرم
٣١٠ ص
(١١٤)
كفارة قتل القطاة أو الحجل أو الدراج
٣١١ ص
(١١٥)
كفارة قتل القنفذ أو الضب أو اليربوع
٣١٢ ص
(١١٦)
كفارة قتل العصفور أو القبرة أو الصعوة
٣١٣ ص
(١١٧)
كفارة قتل الجرادة ورمي القملة
٣١٣ ص
(١١٨)
إجزاء الصغير والمعيب عن مثله
٣١٤ ص
(١١٩)
استواء الحمام الأهلي والحرمي في القيمة
٣١٤ ص
(١٢٠)
حكم ما لو ضرب المحرم الحيوان وهو حامل فسقط حمله
٣١٥ ص
(١٢١)
حكم ما لو ضرب المحرم ظيبا " فنقصت قيمته
٣١٦ ص
(١٢٢)
حكم ما لو قتل المحرم ما لا تقدير لفديته
٣١٧ ص
(١٢٣)
الوقت الذي يقوم فيه الجزاء
٣١٨ ص
(١٢٤)
حكم ما لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته
٣١٩ ص
(١٢٥)
يتحقق الضمان ب‍: المباشرة
٣٢١ ص
(١٢٦)
: التسبيب
٣٢٦ ص
(١٢٧)
: اليد
٣٣٣ ص
(١٢٨)
الحكم صيد المحل في الحرم
٣٣٦ ص
(١٢٩)
كراهية صيد ما بين البريد والحرم
٣٣٧ ص
(١٣٠)
حكم ما لو رمى المحل من الحل صيدا " في الحرم فقتله، أو بالعكس
٣٣٨ ص
(١٣١)
حكم ما لو نتف المحرم ريشة من حمام الحرم
٣٣٩ ص
(١٣٢)
حكم فداء الحيوان المملوك
٣٤٠ ص
(١٣٣)
تكرار الكفارة بتكرر القتل
٣٤٣ ص
(١٣٤)
حكم ما لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله
٣٤٤ ص
(١٣٥)
حكم ما لو جامع المحرم زوجته عامدا " عالما "
٣٤٦ ص
(١٣٦)
حكم ما لو استمنى المحرم
٣٤٦ ص
(١٣٧)
حكم ما لو أكره المحرم زوجته المحرمة على الجماع
٣٤٩ ص
(١٣٨)
حكم ما لو جامع في احرام العمرة المفردة عامدا " عالما
٣٥٠ ص
(١٣٩)
فيما لو قبل المحرم زوجته بغير شهوة
٣٥١ ص
(١٤٠)
فيما لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها
٣٥١ ص
(١٤١)
كفارة لبس المخيط
٣٥٢ ص
(١٤٢)
كفارة استعمال الطيب
٣٥٣ ص
(١٤٣)
كفارة تقليم الأظافر
٣٥٤ ص
(١٤٤)
كفارة حلق الشعر
٣٥٥ ص
(١٤٥)
كفارة نتف الإبطين وتغطية الرأس
٣٥٦ ص
(١٤٦)
كفارة الجدال ثلاث مرات
٣٥٧ ص
(١٤٧)
كفارة قلع الشجرة الكبيرة أو ابعاضها
٣٥٨ ص
(١٤٨)
كفارة قلع الضرس
٣٦٠ ص
(١٤٩)
عدم وجوب الكفارة على الجاهل والناسي إلا الصيد
٣٦٠ ص
(١٥٠)
تعدد الكفارة بتعدد الأسباب
٣٦١ ص
(١٥١)
كراهية القعود عند العطار المباشر للطيب
٣٦٢ ص
(١٥٢)
حكم ما لو توشح بالمخيط
٣٦٣ ص
(١٥٣)
كتاب الجهاد تعريف الجهاد لغة وشرعا
٣٦٤ ص
(١٥٤)
الحالات التي يكون فيها الجهاد واجبا " كفائيا
٣٦٤ ص
(١٥٥)
من يجب عليه الجهاد، ومن لا يجب
٣٦٧ ص
(١٥٦)
يشترط في الجهاد حضور الامام أو نائبه
٣٦٩ ص
(١٥٧)
الحالات التي يكون الجهاد فيها واجبا " عينيا
٣٦٩ ص
(١٥٨)
يستحب للعاجز الموسر أن يستأجر الفقير القادر
٣٧١ ص
(١٥٩)
حكم ما لو زال العذر المسقط للجهاد بعد الشروع في القتال
٣٧٢ ص
(١٦٠)
حكم الإقامة في بلاد الشرك
٣٧٣ ص
(١٦١)
معنى الرباط وأحكامه
٣٧٣ ص
(١٦٢)
من يجب قتالهم
٣٧٥ ص
(١٦٣)
شرائط الذمة
٣٧٦ ص
(١٦٤)
كيفية القتال
٣٨٠ ص
(١٦٥)
أحكام الاسترقاق
٣٨٩ ص
(١٦٦)
معنى الغنيمة واقسامها
٣٩٩ ص
(١٦٧)
كيفية قسمة الغنائم
٤١٢ ص
(١٦٨)
السلب الذي يستحقه القاتل
٤٢٢ ص
(١٦٩)
شرائط استحقاق القاتل السلب
٤٢٣ ص
(١٧٠)
أحكام النفل
٤٢٣ ص
(١٧١)
أركان الأمان: العاقد
٤٢٧ ص
(١٧٢)
: المعقود
٤٢٨ ص
(١٧٣)
: العقد
٤٢٨ ص
(١٧٤)
: الوقت
٤٣٠ ص
(١٧٥)
أحكام الأمان
٤٣١ ص
(١٧٦)
عقد الجزية: المعقود له
٤٤٠ ص
(١٧٧)
: العاقد
٤٤٩ ص
(١٧٨)
: حكم العقد
٤٥٨ ص
(١٧٩)
: أحكام المهادنة
٤٦٥ ص
(١٨٠)
: أحكام البغاة
٤٨١ ص
(١٨١)
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي وسمعي
٤٨٣ ص
(١٨٢)
شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٨٥ ص
(١٨٣)
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٨٦ ص
(١٨٤)
حكم إقامة الحد على العبد والزوجة والولد من قبل الوالد والزوج والمولى
٤٨٧ ص
(١٨٥)
حكم إقامة الحد من قبل من تولى القضاء من قبل الجائر
٤٨٨ ص
(١٨٦)
يجب على المفتي معرفة الاحكام بالدليل
٤٨٩ ص
(١٨٧)
لا يحل الافتاء لفاقد شرائط الافتاء ولا ينفذ حكمه
٤٨٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ١٢٨ - : الاستطاعة

ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح، وإن احتاج إليه وشق تركه.
ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج.
ولا يجب الاقتراض للحج، إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.
____________________
قوله: (لا إلى النكاح، وإن احتاج إليه وشق تركه).
إلا مع المشقة الشديدة المفضية إلى الضرر، فيجوز.
قوله: (ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ما له بقدر الحاجة).
هنا سؤال يرد على هذه المسألة ونظائرها مثل المحرم في المرأة، والقائد في الأعمى، والحافظ في المبذر، وبذل الزائد عن ثمن المثل، أو أجرة المثل، في آلات السفر وصورته: أن هذه شروط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيلها، لأن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه.
وحله بتحقيق المقام: وذلك أن شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر، أما غيره من الشروط الباقية فإن الأمر بالإضافة إليها مطلق، فيجب تحصيلها، والأمر بالحج مشروط بالاستطاعة، فكلما يكون داخلا في مسمى الاستطاعة لا يجب تحصيله، ولا يجب الحج إلا إذا حصل.
أما غيره فيجب تحصيله مع القدرة، وبدونه يسقط وجوب الحج، والاقتراض ليس داخلا في الاستطاعة قطعا إذا كان المال حاصلا، وكذا القائد في الأعمى، والدواء في المريض المحتاج إليه الذي لا يتضرر بالسفر والركوب.
وأراد بقوله: (الحاجة المستثناة).
ما سبق استثناؤه، كثياب البذلة والتجمل، وفرس الركوب، وغيرها.
ولو كانت هذه المستثنيات نفيسة يجتزئ بما دونها، فإن كان حاله يقتضيها
(١٢٨)