جامع المقاصد
(١)
مقدمة الصلاة اعداد الصلوات
٥ ص
(٢)
تعيين أوقات الصلوات
١١ ص
(٣)
أحكام أوقات الصلوات
٢٤ ص
(٤)
القبلة ماهية القبلة
٤٧ ص
(٥)
المستقبل له
٥٩ ص
(٦)
المستقبل
٦٨ ص
(٧)
لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر
٧٣ ص
(٨)
حكم ما لو تبين انحرافه عن القبلة
٧٣ ص
(٩)
لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد
٧٥ ص
(١٠)
لو تضاد اجتهاد اثنين
٧٥ ص
(١١)
لباس المصلي ما تجوز الصلاة فيه
٧٧ ص
(١٢)
ما لا تجوز الصلاة فيه
٨٠ ص
(١٣)
حكم اللباس المتخذ من الحرير
٨٢ ص
(١٤)
حكم الصلاة في الثوب المغصوب
٨٧ ص
(١٥)
وجوب ستر العورة في الصلاة
٩١ ص
(١٦)
تحديد العورة
٩٢ ص
(١٧)
دوران الامر بين ستر القبل أو الدبر
٩٤ ص
(١٨)
بدن المرأة كله عورة
٩٥ ص
(١٩)
إجزاء ورق الشجر والطين وغيرهما عند فقد التراب
٩٨ ص
(٢٠)
حكم ما لو لم يجد ساترا " مطلقا "
١٠٠ ص
(٢١)
حكم الستر في الصلاة على الجنازة
١٠٢ ص
(٢٢)
حكم ما لو كان الثوب واسع الجيب
١٠٣ ص
(٢٣)
حكم الشمشك والخف
١٠٤ ص
(٢٤)
استحباب الصلاة في النعل العربية
١٠٦ ص
(٢٥)
ما تكره الصلاة فيه
١٠٦ ص
(٢٦)
مكان المصلي ما يشترط في المكان الذي تجوز الصلاة فيه
١١٣ ص
(٢٧)
حكم الصلاة في المكان المغصوب
١١٤ ص
(٢٨)
حكم صلاة الرجل والى جانبه أو أمامه امرأة
١١٨ ص
(٢٩)
حكم ما لو لم تتعد نجاسة المكان إلى بدن المصلي أو ثوبه
١٢٥ ص
(٣٠)
الأماكن التي تكره الصلاة فيها
١٢٨ ص
(٣١)
المساجد استحباب اتخاذ المساجد وقصدها
١٣٩ ص
(٣٢)
ما يستحب فعله في المسجد
١٤١ ص
(٣٣)
ما يكره فعله في المسجد
١٤٣ ص
(٣٤)
ما يحرم فعله في المسجد
١٥١ ص
(٣٥)
جواز نقض المستهدم من المساجد
١٥٤ ص
(٣٦)
حكم اتخاذ المسجد في المنزل
١٥٥ ص
(٣٧)
ما يصح السجود عليه
١٥٧ ص
(٣٨)
مالا يصح السجود عليه
١٥٩ ص
(٣٩)
الأذان والإقامة ما يستحب له الأذان والإقامة
١٦٥ ص
(٤٠)
كراهية الأذان والإقامة للجماعة الثانية
١٧١ ص
(٤١)
ما يشترط توفره في المؤذن
١٧٣ ص
(٤٢)
ما يستحب توفره في المؤذن
١٧٤ ص
(٤٣)
حكم ارتزاق المؤذن من بيت المال
١٧٦ ص
(٤٤)
حكم تعدد المؤذنين
١٧٧ ص
(٤٥)
كيفية الأذان والإقامة
١٨٠ ص
(٤٦)
ما يستحب في الأذان والإقامة
١٨٢ ص
(٤٧)
ما يكره في الأذان والإقامة
١٨٧ ص
(٤٨)
حرمة التثويب
١٨٨ ص
(٤٩)
استحباب حكاية قول المؤذن
١٩٠ ص
(٥٠)
إجتزاء الامام بأذان المنفرد
١٩١ ص
(٥١)
حكم المصلي خلف من لا يقتدى به
١٩٣ ص
(٥٢)
كراهة الكلام والالتفات بعد: قد قامت الصلاة
١٩٤ ص
(٥٣)
أفضلية الإمامة على الاذان
١٩٥ ص
(٥٤)
أفعال الصلاة القيام ركنية القيام في الصلاة الواجبة
١٩٨ ص
(٥٥)
حد القيام وأحكامه
٢٠٠ ص
(٥٦)
حكم ما لو كان بالمصلي رمدا
٢٠٩ ص
(٥٧)
حكم ما لو عجز المصلي أثناء الصلاة، أو العكس
٢١٠ ص
(٥٨)
عدم وجوب القيام في النافلة
٢١٣ ص
(٥٩)
النية ركنيتها في الصلاة
٢١٥ ص
(٦٠)
معنى النية
٢١٦ ص
(٦١)
عدم وجوب اللفظ فيها
٢١٧ ص
(٦٢)
ما يجب في النية
٢١٧ ص
(٦٣)
حكم تغيير النية
٢١٩ ص
(٦٤)
نية فعل المنافي، والرياء
٢٢٣ ص
(٦٥)
المواضع التي يجوز نقل النية فيها
٢٢٦ ص
(٦٦)
حكم الشك في النية
٢٢٧ ص
(٦٧)
تكبيرة الاحرام ركنيتها في الصلاة
٢٣٢ ص
(٦٨)
صورتها
٢٣٣ ص
(٦٩)
حكم الأعجمي والأخرس
٢٣٦ ص
(٧٠)
أحكام تتعلق بالتكبير
٢٣٧ ص
(٧١)
القراءة عدم ركنيتها
٢٤٠ ص
(٧٢)
وجوب الحمد وسورة
٢٤٠ ص
(٧٣)
حكم الاخلال في الحمد أو السورة
٢٤٢ ص
(٧٤)
حكم جاهل الحمد
٢٤٧ ص
(٧٥)
جواز القراءة في المصحف
٢٥٠ ص
(٧٦)
حكم جاهل بعض السورة
٢٥١ ص
(٧٧)
حكم تقديم السورة على الحمد
٢٥٣ ص
(٧٨)
التخيير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين
٢٥٤ ص
(٧٩)
إجزاء الحمد في الأوليين للمستعجل والمريض
٢٥٧ ص
(٨٠)
تحديد الجهر وأحكامه
٢٥٧ ص
(٨١)
الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف
٢٦٠ ص
(٨٢)
حكم قراءة العزيمة في الصلاة
٢٦١ ص
(٨٣)
حكم الاخلال بالموالاة
٢٦٣ ص
(٨٤)
مستحبات القراءة
٢٦٥ ص
(٨٥)
حكم الانتقال من سورة إلى أخرى
٢٧٦ ص
(٨٦)
الركوع ركنيته في الصلاة
٢٨١ ص
(٨٧)
ما يجب فيه
٢٨١ ص
(٨٨)
حكم طويل اليدين والعاجز
٢٨٦ ص
(٨٩)
حكم ما لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع
٢٨٧ ص
(٩٠)
ما يستحب فيه
٢٨٩ ص
(٩١)
السجود ركنية السجدتين معا
٢٩٤ ص
(٩٢)
ما يجب فيه
٢٩٦ ص
(٩٣)
حكم ذي الدمل
٣٠١ ص
(٩٤)
حكم العجز عن الطمأنينة
٣٠٢ ص
(٩٥)
ما يستحب فيه
٣٠٣ ص
(٩٦)
سجود التلاوة
٣٠٨ ص
(٩٧)
سجدتا الشكر
٣١٣ ص
(٩٨)
التشهد وجوبه آخر الصلاة مطلقا، وعقيب الثانية في
٣١٥ ص
(٩٩)
الثلاثية والرباعية
٣١٦ ص
(١٠٠)
ما يجب فيه ما يستحب فيه
٣١٩ ص
(١٠١)
جواز الدعاء بغير العربية
٣٢٠ ص
(١٠٢)
حكم التسليم وما يقال فيه
٣٢١ ص
(١٠٣)
كيفية تسليم المنفرد، والإمام والمأموم
٣٢٦ ص
(١٠٤)
القنوت استحبابه في كل ثانية
٣٢٩ ص
(١٠٥)
حكم الناسي للقنوت
٣٣٠ ص
(١٠٦)
المواضع التي يتأكد استحباب القنوت فيها
٣٣١ ص
(١٠٧)
جواز الدعاء بكل مباح
٣٣٢ ص
(١٠٨)
في الجمعة قنوتان
٣٣٤ ص
(١٠٩)
التعقيب بعد الفراغ من الصلاة
٣٣٦ ص
(١١٠)
التروك بطلان الصلاة بفعل كل ما ينقض الطهارة، وبالكلام
٣٣٨ ص
(١١١)
حكم ما لو قال: ادخلوها بسلام آمنين
٣٤١ ص
(١١٢)
السكوت الطويل، والتكفير
٣٤٢ ص
(١١٣)
الالتفات إلى الوراء
٣٤٤ ص
(١١٤)
القهقهة والدعاء بالمحرم
٣٤٧ ص
(١١٥)
الفعل الكثير
٣٤٨ ص
(١١٦)
الأكل والشرب
٣٤٩ ص
(١١٧)
عدم جواز التطبيق
٣٥١ ص
(١١٨)
استحباب التحميد إن عطس، وتسميت العاطس
٣٥٢ ص
(١١٩)
وجوب رد السلام
٣٥٣ ص
(١٢٠)
عدم جواز قطع الصلاة إلا لضرورة
٣٥٦ ص
(١٢١)
عد الركعات بالحصى
٣٥٧ ص
(١٢٢)
حكم التبسم، والإشارة باليد والتصفيق والقرآن
٣٥٨ ص
(١٢٣)
ما يكره فعله في الصلاة
٣٥٩ ص
(١٢٤)
موارد اختلاف المرأة عن الرجل في الصلاة
٣٦١ ص
(١٢٥)
صلاة الجمعة وقتها، وما يتعلق به من أحكام
٣٦٣ ص
(١٢٦)
ما يشترط توفره في إمام الجمعة
٣٦٨ ص
(١٢٧)
حكم إمامة العبد والأبرص والأجذم والأعمى
٣٧٠ ص
(١٢٨)
حكم صلاة الجمعة في حال الغيبة
٣٧١ ص
(١٢٩)
حكم ما لو مات الامام أثناء الصلاة
٣٧٧ ص
(١٣٠)
العدد الذي تنعقد به الجمعة
٣٨٠ ص
(١٣١)
من تنعقد بهم الجمعة، ومن لا تنعقد
٣٨١ ص
(١٣٢)
وقت الخطبتين
٣٨٩ ص
(١٣٣)
ما يجب أن تشتمله الخطبتان
٣٩١ ص
(١٣٤)
ما يجب على الخطيب فعله
٣٩٤ ص
(١٣٥)
وجوب طهارة الخطيب
٣٩٦ ص
(١٣٦)
عدم وجوب الاصغاء على المأمومين
٣٩٨ ص
(١٣٧)
ما يستحب توفره في الخطيب
٤٠٠ ص
(١٣٨)
وجوب الجماعة فيها
٤٠٢ ص
(١٣٩)
جواز الاستنابة عند عجز الامام
٤٠٣ ص
(١٤٠)
وقت ادراك الجمعة
٤٠٦ ص
(١٤١)
وجوب كون فرسخ بين الجمعتين
٤٠٨ ص
(١٤٢)
حكم ما لو اجتمعت جمعتان في أقل من فرسخ
٤٠٨ ص
(١٤٣)
ما يشترط توفره في المأموم
٤١٢ ص
(١٤٤)
وجوبها على الكافر وعدم صحتها منه
٤١٣ ص
(١٤٥)
وجوبها على أهل السواد، وسكان الخيم
٤١٦ ص
(١٤٦)
وجوبها على المسافر إن وجب عليه التمام
٤١٧ ص
(١٤٧)
حرمة السفر بعد الزوال قبل أداء الصلاة
٤١٨ ص
(١٤٨)
سقوطها عن المكاتب، والمدبر، والمعتق بعضه
٤١٩ ص
(١٤٩)
ماهيتها، وما يستحب فيها
٤٢١ ص
(١٥٠)
حرمة البيع بعد أذان الجمعة
٤٢٣ ص
(١٥١)
حكم ما لو زوحم المأموم في سجود الأولى
٤٢٦ ص
(١٥٢)
حكم ما لو زوحم المأموم في ركوع الأولى
٤٣٠ ص
(١٥٣)
ما يستحب فعله قبل صلاة الجمعة
٤٣١ ص
(١٥٤)
صلاة العيدين ماهيتها
٤٣٦ ص
(١٥٥)
وجوب الخطبتين فيها
٤٣٨ ص
(١٥٦)
ما يستحب فيها
٤٤٠ ص
(١٥٧)
وقتها
٤٤٨ ص
(١٥٨)
شرائطها
٤٥٠ ص
(١٥٩)
حرمة السفر بعد طلوع الشمس قبل أداءها
٤٥٣ ص
(١٦٠)
ما يكره فيها
٤٥٤ ص
(١٦١)
تقديم الخطبتين بدعة
٤٥٦ ص
(١٦٢)
حكم ما لو اتفق عيد وجمعة
٤٥٧ ص
(١٦٣)
حكم ما لو أدرك الامام راكعا
٤٥٨ ص
(١٦٤)
صلاة الكسوف ماهيتها
٤٦٠ ص
(١٦٥)
موجبها
٤٦٦ ص
(١٦٦)
وقتها
٤٦٧ ص
(١٦٧)
صلاة النذر شرائطها وما يتعلق بها من أحكام
٤٧٠ ص
(١٦٨)
النوافل صلاة الاستسقاء وبقية النوافل
٤٧٩ ص
(١٦٩)
التوابع أحكام السهو
٤٨٤ ص
(١٧٠)
أحكام قضاء الصلاة
٤٨٩ ص
(١٧١)
الجماعة، وما يتعلق بها من أحكام
٤٩٣ ص
(١٧٢)
صلاة الخوف
٥٠٢ ص
(١٧٣)
صلاة السفر، وما يتعلق بها من أحكام
٥٠٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٣١ - أحكام أوقات الصلوات

ولو أهمل حينئذ قضى.
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة.
ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان،
____________________
الأربع للظهر أو للعصر، فإنه إنما يأتي على القول الأول خاصة.
فرع:
لو وجب الاحتياط، أو تدارك جزء فائت في الفرض المذكور، فهل ينوي فيه الأداء أم القضاء؟ يحتمل الأول، لظاهر: (فقد أدرك الصلاة) (١)، والمأتي به جزء من أجزائها، وهو بعيد. وكونه عوض الجزء لا يقتضي جزئيته، ومن ثم تجب له نية مستأنفة، فقد صرح الأصحاب في باب السهو بوجوب نية القضاء في الأجزاء المنسية، والاحتياط لو خرج الوقت فتتحتم نية القضاء.
قوله: (ولو أهمل حينئذ قضى).
أي: حين ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة.
واعلم أن اعتبار إدراك الطهارة إنما هو حيث لا يكون المكلف متطهرا، فإنه حينئذ يكفي إدراك ركعة، وليس الحكم مقصورا على الطهارة، بل باقي الشروط أيضا كذلك، ولعل ذكر الطهارة جرى على طريق التنبيه على أن إدراك الشرط معتبر أيضا.
واعلم أيضا أن المعتبر في إدراك الركعة أقل ما يمكن أخف ما يمكن مع وجوب ما يجب في الصلاة مع السعة من السورة وغيرها، فلو ضاق الوقت عن السورة فلا أداء، وقد نبه على ذلك في التذكرة (٢). ولا يكفي إدراك التكبير ولا ما دون الركعة عندنا، وإن كان المصلي من ذوي الأعذار.
قوله: (ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة).
لما سبق من أن آخر الوقت بهذا المقدار مختص بها.
قوله: (ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان).
لإدراك إحداهما، وركعة من وقت الأخرى.

(١) إشارة إلى الحديث المتقدم هامش رقم ٢ صفحة ٢٣.
(٢) التذكرة ١: ٧٨.
(٣١)