____________________
هناك يقتضي سبق الوضع، وقد استفيد ذلك كله من الأخبار (١)، ويظهر من المنتهى إجماع علمائنا عليه (٢).
قوله: (وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه).
في العبارة تجوز، فإن المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثالثة، وليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا من بطن أمه (٣)، قال في الذكرى: ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة (٤)، وهو ظاهر المعتبر (٥)، عملا بمدلول الحديث.
لما روى عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أدخل الميت القبر، إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر) (٦).
قوله: (وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره).
لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام: (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك)، قلت: فالخف، قال:
(لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية) (٧).
ويستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق عليه السلام: (توضأ إذا أدخلت الميت القبر) (٨).
قوله: (وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه).
في العبارة تجوز، فإن المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثالثة، وليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا من بطن أمه (٣)، قال في الذكرى: ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة (٤)، وهو ظاهر المعتبر (٥)، عملا بمدلول الحديث.
لما روى عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أدخل الميت القبر، إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر) (٦).
قوله: (وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره).
لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام: (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك)، قلت: فالخف، قال:
(لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية) (٧).
ويستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق عليه السلام: (توضأ إذا أدخلت الميت القبر) (٨).