جامع المقاصد
(١)
مقدمة المؤلف
٨٧ ص
(٢)
أنواع الطهارة ما يجب له الوضوء
٩٠ ص
(٣)
ما يستحب له الوضوء
٩١ ص
(٤)
ما يجب له الغسل
٩٤ ص
(٥)
ما يستحب له الغسل
٩٦ ص
(٦)
ما يجب له التيمم
٩٩ ص
(٧)
ما يستحب له التيمم
١٠١ ص
(٨)
أسباب الطهارة موجبات الوضوء
١٠٢ ص
(٩)
موجبات الغسل
١٠٥ ص
(١٠)
كفاية غسل الجنابة عن غيره من الأغسال
١٠٧ ص
(١١)
موجبات التيمم
١١١ ص
(١٢)
آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء وجوب غسل مخرج البول مرتين
١١٤ ص
(١٣)
الاستنجاء بالأحجار وشبهها
١١٦ ص
(١٤)
ما يحرم الاستنجاء به
١١٩ ص
(١٥)
ما يحرم فعله أثناء التخلي
١٢٠ ص
(١٦)
ما يستحب فعله أثناء التخلي
١٢١ ص
(١٧)
ما يكره فعله أثناء التخلي
١٢٢ ص
(١٨)
فروع
١٢٧ ص
(١٩)
المياه الماء المطلق وأقسامه
١٢٩ ص
(٢٠)
الماء الجاري
١٣١ ص
(٢١)
موافقة النجاسة الماء الجاري في الصفات
١٣٤ ص
(٢٢)
اتصال الواقف القليل بالجاري
١٣٦ ص
(٢٣)
طهارة الجريات المارة على النجاسة الواقفة
١٣٦ ص
(٢٤)
تقدير الكر وأحكامه
١٣٧ ص
(٢٥)
حكم تغير بعض الزائد على الكر
١٣٩ ص
(٢٦)
حكم الاغتراف من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة
١٤٠ ص
(٢٧)
حكم البئر إن تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة أو لم تتغير
١٤١ ص
(٢٨)
معنى المضاف وحكمه
١٤٣ ص
(٢٩)
الأسئار
١٤٥ ص
(٣٠)
حكم ما لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير
١٤٦ ص
(٣١)
تتميم المطلق القليل بالمضاف الطاهر
١٤٧ ص
(٣٢)
الماء المستعمل في الوضوء والغسل
١٤٨ ص
(٣٣)
الماء المستعمل في غسل النجاسة
١٤٩ ص
(٣٤)
حكم ماء الاستنجاء
١٥٠ ص
(٣٥)
ما تكره الطهارة به
١٥١ ص
(٣٦)
حكم غسالة الحمام
١٥٢ ص
(٣٧)
حكم المتخلف في الثوب
١٥٣ ص
(٣٨)
تطهير المياه النجسة تطهير الماء القليل
١٥٤ ص
(٣٩)
تطهير الماء الكثير
١٥٦ ص
(٤٠)
تطهير المضاف
١٥٧ ص
(٤١)
تطهير البئر
١٥٨ ص
(٤٢)
أحكام المياه حكم استعمال الماء النجس
١٧٠ ص
(٤٣)
ما لو اشتبه المطلق بالمضاف
١٧٢ ص
(٤٤)
ما لو اشتبه المباح بالمغصوب
١٧٣ ص
(٤٥)
ثبوت النجاسة بالبينة
١٧٥ ص
(٤٦)
التباعد بين البئر والبالوعة
١٧٧ ص
(٤٧)
ما يكره التداوي به من المياه
١٧٩ ص
(٤٨)
حكم العجين النجس
١٨٠ ص
(٤٩)
النجاسات أنواع النجاسات
١٨١ ص
(٥٠)
وجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب والأواني
١٩٠ ص
(٥١)
ما عفي عنه من النجاسات
١٩١ ص
(٥٢)
غسل الثوب من النجاسات
١٩٣ ص
(٥٣)
فيما لو اشتبه موضع النجاسة
١٩٥ ص
(٥٤)
حكم المربية ذات الثوب الواحد
١٩٦ ص
(٥٥)
ما لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس
١٩٧ ص
(٥٦)
المطهرات
١٩٩ ص
(٥٧)
تطهير المائعات
٢٠٤ ص
(٥٨)
لو جبر عظمه بعظم نجس
٢٠٥ ص
(٥٩)
عدم طهارة الجسم الصقيل بالمسح
٢٠٥ ص
(٦٠)
حكم ما لو صلى حاملا " لحيوان غير مأكول
٢٠٦ ص
(٦١)
ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس
٢٠٧ ص
(٦٢)
تطهير اللبن
٢٠٧ ص
(٦٣)
لو صلى في نجاسة معفو عنها في المسجد
٢٠٨ ص
(٦٤)
الآنية آنية الذهب والفضة
٢٠٨ ص
(٦٥)
الآنية المتخذة من الجلود
٢١٠ ص
(٦٦)
أواني المشركين
٢١٠ ص
(٦٧)
غسل الآنية من ولوغ الكلب والخنزير، والخمر والجرذ وباقي النجاسات
٢١١ ص
(٦٨)
حكم ما لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة، أو المغصوبة
٢١٣ ص
(٦٩)
إجزاء مشابه التراب عند فقده
٢١٥ ص
(٧٠)
حكم آنية الخمر المتخذة من القرع والخشب والخرف
٢١٦ ص
(٧١)
الوضوء النية
٢١٧ ص
(٧٢)
غسل الوجه
٢٣٣ ص
(٧٣)
غسل اليدين
٢٣٦ ص
(٧٤)
مسح الرأس
٢٣٩ ص
(٧٥)
مسح الرجلين
٢٤١ ص
(٧٦)
الترتيب
٢٤٤ ص
(٧٧)
الموالاة
٢٤٥ ص
(٧٨)
مستحبات الوضوء
٢٤٩ ص
(٧٩)
كراهية الاستعانة والتمندل، وحرمة التولية
٢٥٢ ص
(٨٠)
ما يستباح به الوضوء
٢٥٣ ص
(٨١)
أحكام ذي الجبيرة
٢٥٤ ص
(٨٢)
أحكام صاحب السلس والمبطون
٢٥٥ ص
(٨٣)
أحكام الشك والاخلال في الطهارة
٢٥٦ ص
(٨٤)
غسل الجنابة موجبات غسل الجنابة
٢٧٢ ص
(٨٥)
وجدان المني على الجسد، أو الثوب المختص، أو المشترك
٢٧٥ ص
(٨٦)
خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل
٢٧٧ ص
(٨٧)
واجبات غسل الجنابة
٢٧٨ ص
(٨٨)
مستحبات غسل الجنابة
٢٨١ ص
(٨٩)
ما يحرم على المجنب فعله
٢٨٢ ص
(٩٠)
ما يكره للمجنب
٢٨٥ ص
(٩١)
وجوب الغسل على الكافر المجنب
٢٨٧ ص
(٩٢)
حكم مس المنسوخ حكمه خاصة
٢٨٧ ص
(٩٣)
لو وجد بللا مشتبها " بعد الغسل
٢٨٨ ص
(٩٤)
لا موالاة في غسل الجنابة
٢٩١ ص
(٩٥)
حكم غيبوبة بعض الحشفة أو مقطوعها
٢٩٣ ص
(٩٦)
حكم خروج المني من ثقبة في الصلب
٢٩٤ ص
(٩٧)
عدم وجوب نقض الضفائر
٢٩٥ ص
(٩٨)
وجوب إزالة النجاسة أولا ثم الغسل
٢٩٦ ص
(٩٩)
حكم اللمعة التي لم يصبها الماء
٢٩٧ ص
(١٠٠)
الحيض ماهية الحيض
٢٩٨ ص
(١٠١)
صفة دم الحيض، واشتباهه بالعذرة أو القرح
٢٩٩ ص
(١٠٢)
سن البلوغ واليأس
٣٠١ ص
(١٠٣)
مجامعة الحيض الحمل
٣٠٣ ص
(١٠٤)
أقل الحيض وأكثره
٣٠٤ ص
(١٠٥)
لو تجاوز الدم العشرة وكانت ذات عادة مستقرة
٣٠٦ ص
(١٠٦)
لو تجاوز الدم العشرة وكانت ذات عادة مضطربة أو مبتدئة
٣١٢ ص
(١٠٧)
فروع تتعلق بأحكام الحائض
٣١٨ ص
(١٠٨)
ما يحرم على الحائض
٣٣١ ص
(١٠٩)
الاستمتاع بالحائض
٣٣٩ ص
(١١٠)
طلاق الحائض
٣٣٩ ص
(١١١)
ما يجب على الحائض وما يستحب
٣٤٠ ص
(١١٢)
الاستحاضة صفات دم الاستحاضة
٣٥١ ص
(١١٣)
أقسام الاستحاضة وأحكامها
٣٥٢ ص
(١١٤)
النفاس معنى النفاس
٣٥٩ ص
(١١٥)
أقل النفاس وأكثره
٣٦١ ص
(١١٦)
نفاس التوأمين
٣٦٢ ص
(١١٧)
غسل الأموات أحكام الاحتضار
٣٦٦ ص
(١١٨)
من يجب تغسيله
٣٧٠ ص
(١١٩)
أولى الناس بتغسيل الميت
٣٧٣ ص
(١٢٠)
تغسيل الخنثى
٣٧٥ ص
(١٢١)
حكم فقدان المسلم وذات الرحم
٣٧٥ ص
(١٢٢)
تغسيل كل مظهر للشهادتين
٣٧٨ ص
(١٢٣)
حكم الشهيد
٣٧٩ ص
(١٢٤)
حكم من وجب قتله
٣٨٠ ص
(١٢٥)
كيفية الغسل
٣٨٢ ص
(١٢٦)
ما يستحب فيه
٣٨٧ ص
(١٢٧)
ما يكره فيه
٣٩١ ص
(١٢٨)
حكم الغريق
٣٩٢ ص
(١٢٩)
لو خرجت منه نجاسة بعد الغسل، أو أصابت الكفن
٣٩٢ ص
(١٣٠)
التكفين ما يجوز التكفين فيه وما يحرم
٣٩٣ ص
(١٣١)
ما يكره التكفين فيه وما يستحب
٣٩٥ ص
(١٣٢)
مقدار الكفن
٣٩٥ ص
(١٣٣)
استحباب الجريدتين
٣٩٩ ص
(١٣٤)
كيفية التكفين، وما يستحب فيه وما يكره
٤٠١ ص
(١٣٥)
الصلاة على الميت من تجب الصلاة عليه ومن تستحب
٤١٧ ص
(١٣٦)
أولى الناس بالصلاة على الميت
٤٢٢ ص
(١٣٧)
موقف العراة والنساء والحائض
٤٢٧ ص
(١٣٨)
ما يستحب في تشييع الجنازة
٤٢٨ ص
(١٣٩)
استحباب طهارة المصلي
٤٣١ ص
(١٤٠)
وجوب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة
٤٣٢ ص
(١٤١)
موقف الامام من الجنازة
٤٣٢ ص
(١٤٢)
الصلاة في المواضع المعتادة والمساجد
٤٣٥ ص
(١٤٣)
كيفية الصلاة على الميت
٤٣٥ ص
(١٤٤)
استحباب الجماعة ورفع اليدين فيها
٤٤٠ ص
(١٤٥)
لا قراءة فيها ولا تسليم
٤٤١ ص
(١٤٦)
صلاحية كل الأوقات لها
٤٤٣ ص
(١٤٧)
لو دفن الميت قبل الصلاة عليه
٤٤٥ ص
(١٤٨)
لو سبق الامام المأموم بتكبيرة أو أكثر
٤٤٦ ص
(١٤٩)
حكم تعدد الجنائز
٤٤٧ ص
(١٥٠)
الدفن ما يجب فيه
٤٤٩ ص
(١٥١)
ما يستحب فيه
٤٥٠ ص
(١٥٢)
حكم راكب البحر مع تعذر البر
٤٦١ ص
(١٥٣)
حكم الذمية الحامل من مسلم
٤٦١ ص
(١٥٤)
ما يكره فعله في القبر
٤٦٢ ص
(١٥٥)
حرمة نبش القبر
٤٦٦ ص
(١٥٦)
حرمة شق الثوب على غير الأب والأخ
٤٦٨ ص
(١٥٧)
حكم ما لو ماتت الحامل، أو الطفل
٤٦٨ ص
(١٥٨)
حكم الشهيد
٤٦٩ ص
(١٥٩)
حمل ميتين على جنازة بدعة
٤٧١ ص
(١٦٠)
غسل المس
٤٧٢ ص
(١٦١)
التيمم مسوغات التيمم: عدم الماء
٤٧٨ ص
(١٦٢)
: الخوف على النفس أو المال
٤٨٤ ص
(١٦٣)
: عدم الوصول إلى الماء
٤٨٨ ص
(١٦٤)
ما يجوز التيمم به، وما لا يجوز
٤٩٣ ص
(١٦٥)
ما يكره التيمم به، وما يستحب
٤٩٧ ص
(١٦٦)
حكم ما لو فقد التراب
٤٩٧ ص
(١٦٧)
كيفية التيمم
٥٠٢ ص
(١٦٨)
استحباب نفض اليدين بعد الضرب
٥٠٧ ص
(١٦٩)
إجزاء ضربة واحدة بدلا عن الوضوء، وضربتين عن الغسل
٥٠٨ ص
(١٧٠)
تكرر التيمم لو اجتمع الوضوء والغسل
٥٠٩ ص
(١٧١)
سقوط مسح المقطوع
٥١٠ ص
(١٧٢)
يجوز أن ييمم غيره مع العجز
٥١١ ص
(١٧٣)
فيما لو معك وجهه في التراب
٥١٢ ص
(١٧٤)
حكم التيمم قبل دخول الوقت
٥١٣ ص
(١٧٥)
عدم اشتراط طهارة البدن عن النجاسة
٥١٧ ص
(١٧٦)
عدم إعادة ما صلى بالتيمم
٥١٧ ص
(١٧٧)
يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
٥١٩ ص
(١٧٨)
ما ينقض التيمم
٥٢٠ ص
(١٧٩)
جواز أداء الفرائض بتيمم واحد
٥٢٥ ص
(١٨٠)
حكم ما لو اجتمع الجنب والميت
٥٢٥ ص
(١٨١)
حكم ما لو ملكوا ماء قليلا " مباحا "
٥٢٧ ص
(١٨٢)
لو نقض المجنب تيممه بحدث أصغر
٥٢٨ ص
 
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
تعريف الكتاب ٦ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٠ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١١ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٢ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٣ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٤ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٥ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٦ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٧ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٨ ص
تكملة مقدمة التحقيق ١٩ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٠ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢١ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٢ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٣ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٤ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٥ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٦ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٧ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٨ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٢٩ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٠ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣١ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٢ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٣ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٤ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٥ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٦ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٧ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٨ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٣٩ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٠ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤١ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٢ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٣ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٤ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٥ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٦ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٧ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٨ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٤٩ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٥ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٥٠ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٥١ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٥٢ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٥٣ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٥٤ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٥٥ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٦ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٧ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٨ ص
تكملة مقدمة التحقيق ٩ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢٠ ص
مقدمة التحقيق ٢١ ص
مقدمة التحقيق ٢٢ ص
مقدمة التحقيق ٢٣ ص
مقدمة التحقيق ٢٤ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٤١٠ - كيفية التكفين، وما يستحب فيه وما يكره

وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختار، ولو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ،
____________________
قوله: (وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة).
أي: من العدالة وطهارة المولد، وغير ذلك من الشرائط التي ستأتي في الجماعة، لإطلاق اعتبارها في جواز الاقتداء، ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة.
قوله: (وإلا قدم من يختاره).
أي: وإن لم يتصف بتلك الشرائط قدم من يختاره ممن يتصف بذلك، فإن لم يخير أحدا سقط اعتباره لأن الجماعة أمر مهم مطلوب فلا يتعذر بامتناعه من الإذن، بل يصلي الحاكم، أو يأذن إن كان موجودا، وإلا قدم عدول المسلمين من يختارونه. ولا يخفى أن إذن الولي إنما يعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوب ذلك على الكفاية، فكيف يناط برأي أحد من المكلفين؟ فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.
قوله: (ولو تعددوا).
أي: الأولياء، بأن كانوا في مرتبة واحدة وتشاحوا، أو تحمل العبارة على ما هو أعم من ذلك لتكون المسائل الآتية جميعها تفصيلا لها، فينزل على من له حق الإمامة إما بكونه وليا، أو بصلاحيته لها باستجماع الشرائط.
قوله: (قدم الأفقه، فالأقرأ).
أي: إن كان وليا، وإلا فالأولى للولي تقديمه، هذا هو مختار المحقق في الشرائع (١)، لأن القراءة هنا ساقطة وفيه ضعف، لأن كثيرا من مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء، ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلا، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: (يؤمكم أقرؤكم) (٢)، فيرجع الأقرأ، وهو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى.
والمراد بالأفقه: الأعلم بفقه الصلاة، وبالأقرأ: الأعلم بمرجحات القراءة لفظا

(١) الشرائع ١: ١٠٥.
(٢) الكافي ٣: ٣٧٦ حديث ٥، التهذيب ٣: ٣٢ حديث ١١٣ وفيهما: (يؤمهم أقرؤهم).
(٤١٠)