____________________
للنهي عنه (١)، ولئلا يعكس الريح البول فيرده على جسده المتخلي وثيابه.
وفي الذكرى عد في المكروهات: استقبال الريح واستدباره (٢)، معللا بنهي الحسن عليه السلام عنه (٣) قوله: (والبول في الصلبة).
لئلا يعود عليه، وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل المنحدرة، ويشهد لذلك قول الرضا عليه السلام: (من فقه الرجل أن يرتاد لبوله) (٤) أي: يتخير موضعا مناسبا، كالمرتفع، أو كثير التراب.
قوله: (وقائما ومطمحا).
عللت كراهية البول قائما في الأخبار بأنه من الجفاء (٥)، أي: البعد عن الآداب، ولأنه يعود عليه غالبا.
ونهي أن يطمح (٦) الرجل ببوله من السطح في الهواء (٧)، وهو قريب من البول قائما في العلة.
قوله: (وفي الماء جاريا وراكدا).
علل في الأخبار بأن للماء أهلا (٨)، ولا ريب أن الراكد أشد كراهية، لأنه أشد قبولا للانفعال، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري) (٩).
وفي الذكرى عد في المكروهات: استقبال الريح واستدباره (٢)، معللا بنهي الحسن عليه السلام عنه (٣) قوله: (والبول في الصلبة).
لئلا يعود عليه، وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل المنحدرة، ويشهد لذلك قول الرضا عليه السلام: (من فقه الرجل أن يرتاد لبوله) (٤) أي: يتخير موضعا مناسبا، كالمرتفع، أو كثير التراب.
قوله: (وقائما ومطمحا).
عللت كراهية البول قائما في الأخبار بأنه من الجفاء (٥)، أي: البعد عن الآداب، ولأنه يعود عليه غالبا.
ونهي أن يطمح (٦) الرجل ببوله من السطح في الهواء (٧)، وهو قريب من البول قائما في العلة.
قوله: (وفي الماء جاريا وراكدا).
علل في الأخبار بأن للماء أهلا (٨)، ولا ريب أن الراكد أشد كراهية، لأنه أشد قبولا للانفعال، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري) (٩).