الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية - السيد محمد باقر الميرداماد - الصفحة ٥٣ - شرح خطبة الكافي
الراشحة السّابعة [عبد الله بن بكير]
قال شيخنا الفريد الشّهيد فى اللّمعة الدّمشقية فى كتاب الطّلاق معبّرا عن القسم الثالث من اقسام الطّلاق السّنى بالمعنى الاعمّ و طلاق العدّة و هو ان يطلق على الشّرايط ثم يرجع فى العدّة و يطاثمّ يطلق فى طهر اخر و هذه يعنى المطلّقة للعدّة تحرم فى التّاسعة ابدا و ما عداه يعنى من اقسام الطّلاق الصّحيح فى كل ثالثة للحرّة و الافضل فى الطّلاق ان يطلق على الشرايط ثم يتركها حتى يخرج من العدّة ثمّ يتزوّجها ان شاؤ على هذا و قد قال بعض الاصحاب ان هذا الطّلاق لا يحتاج الى محلّل بعد الثلث يعنى به عبد اللّه بن بكير فانه قال استيفاء العدّة الثالثة يهدم التحريم استنادا الى رواية اسندها الى زرارة قال سمعت ابا جعفر ٧ يقول الطلاق الّذى يحبّه اللّه فع الحديث و قال بعض شهداء المتأخرين فى شرحه لا يكاد يتحقق فى ذلك خلاف لانه لم يذهب الى قول ابن بكير احد من الاصحاب على ما ذكره جماعة و عبد اللّه بن بكير ليس من اصحابنا الأماميّة و نسبه المصنّف الى اصحابنا التفاتا الى انه من الشّيعة فى الجملة بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ و ان لم يكن اماميّا و انما كان ذلك قول عبد اللّه لانّه قال حين سئل عنه هذا فما رزق اللّه من الرأى و مع ذلك رواه بسند صحيح ثم انّه فى شرحه هذا و فى شرح الشرايع نقل عن الشيخ قوله يجوز ان يكون ابن بكيرا سند ذلك الى زرارة نصرة لمذهبه الّذى كان افتى به و انّه لما رأى اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده الى من رواه عن عن ابى جعفر ٧ و ليس عبد اللّه بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ الى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف