الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية - السيد محمد باقر الميرداماد - الصفحة ١٧٧
القول بقبول مرسل الثقة مط محتجّون بان الفرع لا يجوز له ان يخبر عن المعصوم على سبيل الجزم المعتبر فى حقيقة الخبر الا و يسوغ له الاخبار عنه و انما يكون كذلك اذا كان قد اعتقد عدالة الواسطة الساقطة و بانه انما علة التثبّت الفسق و هو منتف فيجب القبول و بانه لو لم يقبل المرسل يلزم ان لا يقبل المسند ايض الا على بعض الوجوه لاحتمال ان يكون بين طبقتين من طبقات الاسناد طبقة اخرى لم تذكر فلا يقبل الا ان يستفصل و يق عليهم اخباره عن المعصوم محمول على انه سمع انه (ع) قال لا على انّه يعتقد انّه قال و قد دريت ان ذلك انما يتصحّح فى مثل قوله عنه ٧ لا فى مثل قوله قال ٧ و انتفاء علة التثبّت موقوف على ثبوت العدالة و فيه و قول الراوى عن فلان بظاهره يقتضى الرّواية عنه بغير واسطة و قد نوزع فى ذلك و ليعلم انّ الشيخ المعظّم نجم اصحابنا المحقّقين ابا القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّى رض قال فى مختصره المعمول فى علم الاصول المعروف بين الاصحاب بنهج المعارج فى الاصول اذا ارسل الرّاوى الرواية قال الشيخ ره ان كان ممن عرف انّه لا يروى الا عن ثقة قبلت مط و ان لم يكن كك قبلت بشرط ان لا يكون لها معارض من المسانيد الصّحيحة و احتجّ لذلك بانّ الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بالمسانيد فما اجاز احدهما اجاز الاخر انتهى كلامه و ربما يق على ظاهر هذا التقرير يكون قول الشيخ مذهبا خامسا غير راجع الى شىء من الاربعة المنقولة و ليس كك فانّه منطبق على المذهب الثانى بعينه من دون تكلف ثم طريق معرفة الارسال العلم بعدم تعاصر طرفى من فى الاسناد او عدم تلاقيهما و ان كانا فى