الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية - السيد محمد باقر الميرداماد - الصفحة ١٢٢
الاباحة او باصالة الاباحة الاصلية و برائة الذمّة من التكليف الأستحبابى و بالجملة بدليل اخر شرعىّ يقاومه و لا يكون اقوى منه و اما من دون ذلك فلا يصحّ احتمال شئ من الحرمة و الكراهة اذ هما جميعا على خلاف الأصل و ايضا الامن من الخطر لا يتصوّر هناك عوض اذ العمل به على سبيل الاستحباب الشرعى او الاباحة الشرعيّة لا ينسلخ ابدا عن اقتران احتمال الوقوع فى التشريع البدعى و البدعة التشريعيّة و ايضا معنى جواز العمل بالحديث الضّعيف الدال على الاستحباب جواز الاتيان بما يفيد استحبابه على جهة الاستحباب و قصد القربة لا الجواز الاباحى و هذا لا يكفى فيه مجرّد انتفاء الحرمة بل ذلك انّما يفيد عدم ترتّب الاثم و العقوبة على العمل لا غير فقوله اذ لو لم يوجد لحديث يجوز العمل باطل فليتبصّر
الرّاشحة السّابعة و الثلاثون [بعد القسمة الاولى في الأقسام الفرعية]
و للحديث اقمام فرعيّة من بعد القسمة الاولى غير مستوجبة البتة ان يكون متباينه بحسب التحقيق و لا هى مباينة التحقّق لاقسام القسمة الاولى الاصليّة بل هى متباينة المفهومات متداخلة التحقق و مداخلة الأقسام المتاصلة اكثرها مشتركة بين خمستها جميعا و عضه منها مختصّة بخامسها و هو الضّعيف قلنتلها عليك على نمط وسط من القول و البسط و التفصيل على ذمّة مقام اخر المستفيض و يق له المشهور و الشايع و هى ما ذاع و شاع امّا عند اهل الحديث خاصّة دون غيرهم بان نقله منهم رواة كثيرون و اذا كان لحديث طرق عديدة و اسانيد متلوّنة فسنّة اصحاب الحديث انّهم لا يهتمّون بتصحيح السّند و التعمّق