الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤
السبب [١]، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما.
قال في (التذكرة): (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل، فهو كالمتيقّن [٢]، و إلّا فلا) [٣].
و قال في (المنتهى): (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) [٤].
و في موضع آخر من (المنتهى): (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول، و لو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا) [٥].
و قال في (المعالم): (و ما فصّله في (المنتهى) هو المشهور بين [٦] المتأخرين) [٧].
و قال شيخنا البهائي- عطّر اللّه مرقده- في بعض فوائده، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر: (و أنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين). و أراد بالتعميم ما ذهب إليه العلّامة ;، و فيه نظر.
و جزم المحقّق في (المعتبر) [٨] بعدم القبول في العدل الواحد، و جعل القبول في العدلين أظهر، و نسبه العلّامة في (المختلف) [٩] إلى ابن إدريس [١٠] أيضا. و ربّما قيّد بعضهم قبول خبر [١١] العدلين في ذلك بذكر السبب، قال: (لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس). و نقله في (المعالم) [١٢] عن بعض الأصحاب.
[١] فإنه يحكم ... ذلك السبب، سقط في «ح».
[٢] في «ح»: المتيقّن.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٩٠/ المسألة: ٢٦.
[٤] منتهى المطلب ١: ٩.
[٥] منتهى المطلب ١: ٩- ١٠.
[٦] من «ح»، و في «ع»: من.
[٧] معالم الدين و ملاذ المجتهدين/ قسم الفقه: ٣٨٢/ المسألة: ٢.
[٨] المعتبر ١: ٥٤.
[٩] مختلف الشيعة ١: ٨٣/ المسألة: ٤٥.
[١٠] السرائر ١: ٨٦.
[١١] في «ح»: الخبر.
[١٢] معالم الدين و ملاذ المجتهدين/ قسم الفقه: ٣٨٢/ المسألة: ٢.