الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد
و صحّته (١) في بعض الموارد (٢) لدليل خارج لا يقتضي عمومه في جميع موارده و أولى بعدم الصحّة لو كان (٣) تحليلا، لأنّه (٤) متردّد بين العقد و الإذن، كما سيأتي. و لا يلزم من ثبوت الحكم (٥) في العقد ثبوته (٦) في الإذن المجرّد، بل يبقى (٧) على الأصل (٨).
و على هذا (٩) لو دخل مع فساد الشرط و حكمنا بفساد العقد كان زانيا
- مع فساد الشرط قويّ عند الشارح ;.
(١) الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى العقد. يعني أنّ الحكم بصحّة العقد مع فساد الشرط في بعض الموارد إنّما هو لدليل خارج.
(٢) من الموارد التي حكموا فيها بصحّة النكاح مع فساد الشرط موردان:
أ: إذا شرط كون الطلاق بيد الزوجة، فهذا الشرط باطل، لما دلّ على أنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق، لكنّ العقد صحيح.
ب: إذا شرط عدم استحقاق الزوجة الوطي في أربعة أشهر، أو عدم وجوب نفقتها على الزوج و لو مع التمكين من قبل الزوجة، فالشرطان في الفرضين باطلان مع الحكم بصحّة النكاح.
(٣) أي لو كان مورد الشرط هو التحليل.
(٤) فإنّ التحليل مردّد بين كونه عقدا أو إذنا.
(٥) المراد من «الحكم» هو صحّة العقد و فساد الشرط.
(٦) فلا يثبت الحكم المذكور في التحليل الذي ليس هو إلّا إذنا مجرّدا.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى التحليل.
(٨) المراد من «الأصل» هو قاعدة بطلان المشروط مع فساد شرطه.
(٩) المشار إليه في قوله «على هذا» هو الحكم بفساد العقد مع فساد شرطه.