الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٢ - لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد
ثمّ على تقدير اشتراط رقّيّته (١) في العقد، أو التحليل (٢) و قلنا بعدم صحّة الشرط هل يحكم بفساد العقد، لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد، كما في غيره (٣) من العقود المشتملة على شرط فاسد، أم يصحّ (٤) و يبطل الشرط خاصّة (٥)؟
يحتمل الأوّل (٦)، لأنّ العقد يتبع القصد و لم يحصل (٧) إلّا بالشرط و الشرط لم يحصل.
و الثاني (٨)، لأنّ عقد النكاح كثيرا ما يصحّ بدون الشرط الفاسد و إن لم يصحّ غيره (٩) من العقود، و في الأوّل (١٠) قوّة، ...
(١) الضمير في قوله «رقّيّته» يرجع إلى الولد. يعني لو شرط في العقد كونه رقّا.
(٢) كما إذا حلّل أمته لشخص و شرط كون ولدها رقّا.
و لا يخفى أنّ من أسباب حلّيّة الأمة هو تحليل المولى إيّاها لشخص، كما أنّ العقد و التمليك أيضا من أسباب صيرورتها حلالا.
(٣) يعني كما يحكم في غير ذلك العقد بفساد العقد المشروط عند الحكم بفساد الشرط.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى العقد. و هذا احتمال آخر في المسألة، و هو أن يحكم بفساد الشرط لا العقد.
(٥) أي لا يفسد العقد المشروط، بل يحكم بفساد الشرط فقط.
(٦) المراد من «الأوّل» بطلان العقد المشروط عند الحكم ببطلان الشرط.
(٧) أي لم يحصل القصد لمضمون العقد إلّا بالشرط و هو لم يحصل، فما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.
(٨) المراد من «الثاني» هو الحكم ببطلان الشرط لا العقد.
(٩) يعني و إن لم يصحّ العقد عند الحكم بفساد الشرط في غير عقد النكاح.
(١٠) المراد من «الأوّل» هو الحكم ببطلان العقد و الشرط. يعني أنّ الحكم ببطلان العقد-