الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧ - تعتدّ من الوفاة
مطلقا (١)، لصحيحة (٢) زرارة عن الباقر ٧ قال: سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا»، ثمّ قال: «يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت، أو أمة و على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا»، و صحيحة (٣) عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ٧ قال: سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها زوجها، هل عليها العدّة؟ فقال: «تعتدّ أربعة أشهر و عشرا».
و يشكل (٤) بأنّ هذه (٥) مطلقة، فيمكن حملها (٦) على الحرّة، جمعا (٧)،
- إدريس و العلّامة في المختلف-: إنّ عدّة المتعة أربعة أشهر و عشرا، بلا فرق بين الحرّة و الأمة.
(١) سواء كانت حرّة أو أمة.
(٢) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ من أبواب العدد ح ٢.
(٣) هذه الصحيحة أيضا منقولة في المصدر السابق: ح ١.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى ما قيل.
(٥) المشار إليه في قوله «هذه» هو رواية عبد الرحمن بن الحجّاج التي هي المستند الثاني للقول المذكور. يعني أنّ هذه الرواية مطلقة، فيحمل على الحرّة، جمعا بين هذه الصحيحة و بين الأخبار التي دلّت على أنّ عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها شهران و خمسة أيّام.
(٦) الضمير في قوله «حملها» يرجع إلى الصحيحة الثانية.
(٧) أي للجمع بين الأخبار الدالّة على كون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة و بين هذه الصحيحة.