الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦ - تعتدّ من الوفاة
بخصوصها (١) مرسلة عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها، ما عدّتها (٢)؟ قال: «خمسة و ستّون يوما» بحملها (٣) على الأمة، جمعا.
و قيل: إنّ عدّتها (٤) أربعة أشهر و عشرا ...
- «هنا» إشارة إلى الاستدلال في باب المتعة.
(١) الضمير في قوله «بخصوصها» يرجع إلى الأمة. يعني أنّ الأخبار تدلّ على كون عدّة الحرّة ضعف عدّة الأمة، مع دلالتها على كون عدّة الأمة شهرين و خمسة أيّام، و مع ذلك كلّه و زائدة على ما ذكر تدلّ المرسلة على عدّة الأمة بخصوصها.
(٢) الضميران في قوليه «عنها» و «عدّتها» يرجعان إلى الأمة.
(٣) الضمير في قوله «بحملها» يرجع إلى مرسلة عليّ بن أبي شعبة. يعني أنّ المرسلة لم تصرّح بكون المرأة التي تمتّع بها أمة، لكن تحمل عليها، جمعا بين الأخبار، و هي منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستّون يوما (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٨٥ ب ٥٢ من أبواب العدد ح ٤).
قال صاحب الوسائل ;: أقول: حمله الشيخ ; على الأمة، بناء على ما تقدّم من حكمه أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن أمّ ولد. و قد عرفت كثرة المعارضات له و مخالفته للاحتياط، فالأقرب حمله على التقيّة، و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا.
(٤) الضمير في قوله «عدّتها» يرجع إلى المتعة. يعني قال بعض الفقهاء- منهم ابن-