الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٤ - الأب مقدّم على الامّ و غيرها في الإنفاق على الولد
(و مع عدمه (١) أو فقره فعلى أبي الأب فصاعدا)، يقدّم الأقرب منهم (٢) فالأقرب.
(و إن عدمت الآباء) أو كانوا معسرين (فعلى الامّ) مع وجودها (٣) و يسارها، (ثمّ على أبويها (٤) بالسويّة (٥))، لا على جهة الإرث (٦).
و أمّ الأب بحكم أمّ الامّ و أبيها (٧)، و كذا أمّ الجدّ للأب (٨) مع أبوي الجدّ و الجدّة للأمّ و هكذا (٩).
(١) يعني إذا لم يوجد الأب أو وجد و لم يكن موسرا فأبوا الأب- و هو الجدّ للأب- يقدّم على سائر الأقارب في الإنفاق على الولد.
(٢) أي يقدّم الأقرب من آباء الأب فالأقرب منهم في الإنفاق على الولد.
(٣) يعني إذا لم يوجد الأب و لا آباؤه يجب على الامّ الإنفاق على الولد لو كانت ذات يسار.
(٤) يعني لو لم توجد الامّ أو وجدت و لم تكن ذات يسار فنفقة الولد تجب على أبوي الامّ.
(٥) يعني أنّ أمّ الامّ و أباها يتساويان في الإنفاق على ولد بنتهما.
(٦) يعني ليس الحكم بوجوب الإنفاق هنا منوطا بمراتب الإرث، فلو كان هناك إخوة و أجداد قدّم الأجداد على الإخوة في الإنفاق على الولد و إن كانوا جميعا في مرتبة واحدة بحسب مراتب الإرث.
(٧) يعني أنّ أمّ أبي الولد تكون بحكم أمّ امّه و أبي امّه، فلو اجتمع أبو الامّ مع أمّ الأب و أمّ الامّ فكلّهم يتساوون في الحكم بوجوب الإنفاق على الولد.
(٨) فلو اجتمعت أمّ الجدّ للأب مع أبوي الجدّ و الجدّة للأمّ فكلّهم يتساوون في الحكم بوجوب الإنفاق على الولد.
(٩) فإنّ أمّهات الأجداد للأب يكنّ في مرتبة أبوي الأجداد للأمّ و الجدّات للأمّ.