الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٦ - العقيقة شاة تجتمع فيها شروط الاضحيّة
(و لا يكفي الصدقة بثمنها (١)) و إن تعذّرت، بل ينتظر الوجدان، بخلاف الاضحيّة (٢). قيل للصادق ٧: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها؟ فقال ٧: «لا، إنّ اللّه تعالى يحبّ إطعام الطعام و إراقة الدماء» (٣).
(و لتخصّ (٤) القابلة بالرجل و الورك (٥))، و في بعض الأخبار (٦) أنّ لها
- المتضمّنة له.
(١) يعني لا يكفي الصدقة بثمن العقيقة، بل المطلوب نفسها، فإن لم يتمكّن منها ينتظر إلى أن يتمكّن.
(٢) فإنّ الاضحيّة يكفي فيها التصدّق بثمنها عند تعذّرها.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ١٤٥ ب ٤٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
(٤) اللام تكون للأمر المراد به الاستحباب. يعني يستحبّ أن تختصّ قابلة المولود برجل العقيقة و وركها.
(٥) هو ما فوق الفخذ، كما أنّ الكتف ما فوق العضد.
الورك- ككتف و يخفّف، كفخذ و فخذ-: ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد و هما وركان، مؤنّثة، ج أوراك (أقرب الموارد).
(٦) من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: و سألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الذي سمّاه اللّه عزّ و جلّ به، ثمّ يحلق رأسه، و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة، و يذبح عنه كبش، و إن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحيّة و إلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة و تعطى القابلة ربعها، و إن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من-