الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - يستحبّ أمور حين يولد الولد
عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا» (١).
(و أن (٢) يسمّى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا)، قال الباقر ٧ (٣): «أبغض الأسماء إلى اللّه تعالى حارث و خالد و مالك»، و عن الصادق ٧ (٤): «إنّ رسول اللّه ٦ دعا (٥) بصحيفة حين حضره الموت يريد (٦) أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها، فقبض (٧) و لم يسمّها، منها الحكم و حكيم و خالد و مالك، و ذكر (٨) أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن
(١) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل:
عن دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ٦ أنّه نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى و أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا نهى عن ذلك سائر الناس و رخّص فيه لعليّ ٧، و قال: المهديّ من ولدي يضاهي اسمه اسمي و كنيته كنيتي (مستدرك الوسائل: ج ١٥ ب ٢٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ١).
(٢) يعني يكره أيضا أن يسمّى المولود بهذه الأسماء.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ١٣٠ ب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ١٣٠ ب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
(٥) أي أمر رسول اللّه ٦ بإحضار صحيفة عند موته.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى رسول اللّه ٦.
(٧) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى رسول اللّه ٦. يعني أنّه ٦ قد قبض روحه قبل أن ينهى عن التسمّي بعدّة أسماء.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الصادق ٧. يعني أنّ الصادق ٧ ذكر أنّ تلك-