الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٤ - النشوز أصله الارتفاع
عمّا جرى منها (١) من غير عذر.
و الوعظ كأن يقول: اتّقي اللّه في الحقّ الواجب لي (٢) عليك و احذري العقوبة، و يبيّن لها ما يترتّب على ذلك (٣) من عذاب اللّه تعالى في الآخرة و سقوط النفقة و القسم في الدنيا (٤).
(ثمّ حوّل ظهره (٥)) إليها في المضجع- بكسر الجيم- إن لم ينجع (٦) الوعظ، (ثمّ اعتزلها (٧)) ناحية في غير فراشها (٨)، (و لا يجوز ضربها (٩)) إن رجا رجوعها بدونه (١٠).
(١) يعني يمكن أن تتوب الزوجة عمّا صدرت عنها من إساءة الأدب بلا عذر.
(٢) أي الحقّ الذي لي على عهدتك. و الكاف في قوله «عليك» للخطاب المتوجّه إلى الزوجة.
(٣) أي يبيّن للزوجة العقوبات المترتّبة على نشوزها.
(٤) يعني أنّ العقوبة المترتّبة على نشوزها في الدنيا قبل الآخرة هو سقوط نفقتها و سقوط حقّ قسمها في فرض تعدّد الزوجات.
(٥) الضمير في قوله «ظهره» يرجع إلى الزوج، و في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة.
(٦) نجع فيه الدواء و العلف و الوعظ و الخطاب: أي دخل و أثّر فيه، أو ظهر أثره (أقرب الموارد).
(٧) أي المرتبة الثالثة بعد الوعظ و تحويل الزوج ظهره إليها هو اعتزاله عنها.
(٨) بأن يبيت الزوج في ناحية من البيت في غير فراش الزوجة.
(٩) أي لا يجوز للزوج أن يضرب زوجتها بعد.
(١٠) الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الضرب، و في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.