الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤ - لو أخلّ بالأجل في متن العقد انقلب دائما، أو بطل
مسمّى»، و أنّ الدوام (١) لم يقصد و العقود تابعة للقصود، و صلاحيّة الإيجاب (٢) لهما لا يوجب حمل المشترك (٣) على أحد معنييه مع إرادة المعنى الآخر (٤) المباين له.
و هذا (٥) هو الأقوى، و الرواية (٦) ليس فيها تصريح بأنّهما أرادا المتعة و أخلّا بالأجل، بل مضمونها (٧) أنّ النكاح مع الأجل متعة، و بدونه دائم، و لا نزاع فيه.
و أمّا القول (٨) بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، أو
ب ١٧ من أبواب المتعة ح ١.
(١) هذا دليل ثالث للحكم ببطلان العقد عند عدم ذكر الأجل للمتعة، و هو أنّ الدائم لم يقصد و العقود تابعة للقصود.
(٢) هذا ردّ على دليل الانقلاب بأنّ صلاحيّته لكلّ من الدائم و المنقطع لا يوجب حمل المشترك على ما لم يقصد منه.
(٣) أي النكاح المشترك بين الدائم و المتعة.
(٤) أي المراد من النكاح هو المتعة و هي مبائن للدائم.
(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم ببطلان العقد عند عدم ذكر الأجل في المتعة.
فهذا الوجه قوّاه الشارح ;.
(٦) أي موثّقة ابن بكير المنقولة فيما تقدّم آنفا لا تدلّ بالصراحة على إرادة الزوجين المتعة من العقد و إخلالهما بالأجل.
(٧) فإنّ مضمون الرواية هو أنّ النكاح مع ذكر الأجل متعة و بدونه دائم، فلا دلالة لها على ما نحن فيه.
(٨) و هذا هو القول الثالث في خصوص عدم ذكر الأجل في عقد المتعة، و هو أنّ العقد-