الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٢ - للأمة نصف القسم
مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة»، و حيث (١) لا تكون القسمة في أقلّ من ليلة فللأمة ليلة من ثمان، و للحرّة ليلتان (٢)، و له (٣) خمس.
و يجب تفريق (٤) ليلتي الحرّة، لتقع من كلّ أربع واحدة إن لم ترض بغيره (٥).
و إنّما تستحقّ الأمة القسمة إذا استحقّت النفقة بأن كانت مسلّمة (٦) للزوج ليلا و نهارا كالحرّة.
- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمّد: و سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة، فقال: لا بأس إذا اضطرّ إليه (الوسائل: ج ١٥ ص ٨٧ ب ٨ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح ١).
(١) هذا بيان التقسيم للحرّة مثلي ما يقسّم للمملوكة، كما أفاده الشارح ;.
(٢) أي تكون لزوجته الحرّة ليلتان من ثمان ليال.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج. يعني تختصّ بالزوج خمس ليال من ثمان ليال.
(٤) يعني يجب على الزوج أن يفرّق ليلتي الحرّة بأن يجعل كلّ واحدة من ليلتها بعد مضيّ ثلاث ليال.
(٥) أي إن لم ترض الحرّة بغير هذا التفريق، و أمّا إذا رضيت بأن تكون ليلتاها في ضمن أربع ليال متّصلة فلا إشكال في جواز التقسيم كذلك.
(٦) يعني إذا سلّمها مولاها لزوجها ليلا و نهارا.