الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٦ - يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
الشرائع، و العلّامة في التحرير (١)، و هو متّجه (٢)، و الأوامر المدّعاة (٣) لا تنافيه.
ثمّ إن كانت (٤) واحدة فلا قسمة، و كذا لو كنّ أكثر و أعرض (٥) عنهنّ، و إن (٦) بات عند واحدة منهنّ ليلة لزمه للباقيات مثلها (٧).
و على المشهور يجب مطلقا (٨)، ...
(١) يعني أنّ العلّامة ; اختار قول الشيخ ; في كتابه (التحرير).
العلّامة ; هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّيّ (قدّس اللّه روحه و طيّب رمسه) ... جمع من العلوم ما تفرّق في الناس و أحاط من الفنون ما لا يحيط به القياس، رئيس علماء الشيعة و مروّج مذهب الشيعة. صنّف في كلّ علم كتابا ... ملأ الآفاق بمصنّفاته ... انتهت إليه رئاسة الإماميّة في المعقول و المنقول، و الفروع و الاصول ... كفاه فخرا أنّ التشيّع الموجود في (إيران) من آثار وجوده الشريف (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٢) خبر قوله «و هو»، و الضمير يرجع إلى قول الشيخ بعدم وجوب القسمة إلّا بعد الابتداء بها.
(٣) يعني أنّ الأوامر التي ادّعوها لوجوب القسمة ابتداء لا تنافي قول الشيخ.
و الضمير في قوله «لا تنافيه» يرجع إلى قول الشيخ.
(٤) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزوجه.
(٥) أي أعرض الزوج عن زوجاته.
(٦) «إن» شرطيّة، و جواب الشرط هو قوله «لزمه»، و الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى الزوج.
(٧) الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى الواحدة.
(٨) سواء شرع في التقسيم أم لا.