الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٧ - يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة
أو البيّنة على إقراره (١)، أو اليمين المردودة من المنكر (٢)، أو من الحاكم (٣) مع نكول المنكر عن اليمين، بناء على عدم القضاء بمجرّده (٤).
و أمّا اختبارها (٥) بجلوسه في الماء البارد، فإن استرخى ذكره فهو عنّين، و إن تشنّج (٦) فليس به- كما ذهب إليه بعض- فليس (٧) بمعتبر في الأصحّ.
و في العيوب الباطنة للنساء بإقرارها (٨) و شهادة أربع منهنّ، فلا تسمع (٩) في عيوب الرجال و إن أمكن اطّلاعهنّ ...
- إلّا من قبل صاحبه مثل العنّة طريق ثبوته إمّا إقرار صاحبها، أو البيّنة على إقراره.
(١) الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى صاحب العنّة على حسب المثال.
(٢) كما إذا ردّ المنكر اليمين المتوجّه إليه.
(٣) أي اليمين المردودة من الحاكم.
(٤) الضمير في قوله «بمجرّده» يرجع إلى النكول. يعني بناء على القول بعدم القضاء بمجرّد نكول المنكر عن اليمين.
إيضاح: لا يخفى أنّ في قضاء الحاكم بنكول المنكر عن اليمين قولين:
أ: القضاء بمحض النكول.
ب: عدم القضاء به، بل بردّ اليمين إلى المدّعي.
(٥) الضمير في قوله «اختبارها» يرجع إلى العنّة. يعني أمّا امتحان العنّين بما ذكر- كما قال به ابن بابويه و ابن حمزة على ما في المسالك- فليس له اعتبار.
(٦) بالنون ثمّ الجيم، قال في القاموس: أي انقبض و تقلّص (الحديقة).
(٧) جواب لقوله «أمّا اختبارها».
(٨) يعني تثبت العيوب الباطنة للنساء بإقرارهنّ أو شهادة أربع منهنّ.
(٩) يعني أنّ شهادة أربع من النساء لا تقبل في ثبوت عيوب الرجال.