الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - العيوب المجوّزة لفسخ النكاح في الرجل خمسة
قوّاه المحقّق (١) الشيخ عليّ ; (٢)، لعموم قول الصادق ٧ في صحيحة الحلبيّ (٣): «إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل (٤)»، فإنّه (٥) عامّ في الرجل و المرأة إلّا ما (٦) أخرجه الدليل، و لأدائه (٧) إلى
(١) فاعل قوله «قوّاه». يعني أنّ كون الجذام من العيوب المجوّزة للفسخ استحسن القول به العلّامة ; في كتابه (المختلف) و قوّاه المحقّق الثاني الشيخ عليّ الكركيّ.
(٢) الشيخ عليّ المعروف بالمحقّق الثاني هو شيخ الطائفة في زمانه و علّامة عصره الشيخ الأجلّ نور الدين عليّ بن عبد العالي الكركيّ العامليّ، أمره في الثقة و العلم و الفضل و كثرة التحقيق أشهر من أن يذكر، مصنّفاته كثيرة مشهورة منها جامع المقاصد في شرح القواعد.
قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): من كان عنده جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر لا يحتاج بعدها إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعيّة (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٣) صحيحة الحلبيّ منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له، قال: لا تردّ، و قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ... الحديث (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٩٣ ب ١١ من أبواب العيوب و التدليس ح ٦).
(٤) العفل- بالتحريك- عيب يحدث في فرج المرأة يمنع من وطيها يقال: عفلت المرأة عفلا إذا خرج في فرجها شيء يشبه ادرة الرجل، و الادرة: الفتق (تعليقة السيّد كلانتر).
(٥) يعني أنّ قول الصادق ٧ في كون العيوب المذكورة مجوّزة للردّ عامّ يشمل الرجل و المرأة.
(٦) كما أنّ العفل عيب يختصّ بالمرأة بمقتضى الرواية.
(٧) أي لأداء الجذام إلى الضرر المنفيّ.