الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٦ - التاسعة إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر
ملك جديد، لا إبطال (١) لملك المرأة السابق (٢) ليرجع إلى مالكه.
و كذا (٣) لو طلّق قبل أن يدفع الأب عنه (٤)، لأنّ المرأة ملكته (٥) بالعقد و إن لم تقبضه، و قطع في القواعد هنا (٦) بسقوط النصف عن الأب، و أنّ الابن لا يستحقّ مطالبته (٧) بشيء، و الفرق غير واضح (٨).
- للولد، و ملك الولد للنصف بالطلاق قبل الدخول ملك جديد لا تعلّق به للأب.
(١) أي الطلاق لا يكون مبطلا لملك الزوجة للمهر حتّى يرجع النصف إلى المالك الأوّل و هو الأب هنا.
(٢) لا يخفى أنّ قوله «السابق» صفة للمضاف- و هو قوله «ملك»- لا للمضاف إليه- و هو قوله «المرأة»- فلا موقع للإشكال على تذكير قوله «السابق».
(٣) يعني و كذا يتعلّق نصف المهر بالولد و نصفه بالزوجة في صورة تطليق البالغ زوجته التي زوّجه بها أبوه قبل البلوغ و الحال أنّ الأب لم يدفع الصداق إلى الزوجة، بل كان في ذمّته.
(٤) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الولد.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى المهر، و كذلك الضمير في قوله «لم تقبضه».
(٦) المشار إليه في قوله «هنا» هو عدم دفع الأب للمهر إلى الزوجة و قد بلغ الصبيّ، فإنّ العلّامة ; قطع في كتابه (القواعد) بسقوط نصف المهر عن الأب في الفرض المذكور.
(٧) يعني أنّ الولد لا يطالب الأب بشيء. و الضمير في قوله «مطالبته» يرجع إلى الأب.
(٨) أي تفريق العلّامة ; بين صورة دفع المهر إلى الزوجة و صورة عدم دفعه غير واضح.