الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
(مثلا (١)، أو قيمة)، لأنّ حقّه (٢) مشاع في جميع العين و قد ذهب نصفها معيّنا فيرجع إلى بدله (٣)، بخلاف الموهوب على الإشاعة.
و نبّه بقوله (٤): «و هبته» على أنّ المهر عين، فلو كان دينا و أبرأته (٥) من نصفه برئ من الكلّ وجها واحدا (٦).
(و كذا (٧) لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته (٨) فللزوج نصف الباقي و نصف قيمة التالف)، لأنّه (٩) تلف على ملكها، و استحقاقه (١٠) لنصفه
(١) يعني لو كان الصداق مثليّا وجب للزوج مثله، و لو كان قيميّا وجبت قيمته.
(٢) يعني أنّ حقّ الزوج مشاع في مجموع العين و الحال أنّ الزوجة أذهبت نصف الصداق المعيّن.
(٣) أي بدل نصف العين المعيّنة.
(٤) يعني أنّ المصنّف ; نبّه بقوله في أوّل المسأله «لو وهبته» على أنّ الصداق عين.
(٥) أي أبرأت الزوجة الزوج من نصف الصداق.
(٦) يعني في فرض كون الصداق دينا و إبراء الزوجة من النصف تبرأ ذمّة الزوج من كلّ الصداق بوجه واحد، و ليست مسألة الدين ذات وجهين كما في مسألة العين.
(٧) يعني مثل بذل الزوجة نصف الصداق في لزوم نصف الباقي و نصف قيمة التالف موت أحد العبدين اللذين جعلا صداقا في العقد.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى أحد العبدين.
(٩) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى أحد العبدين. يعني أنّ التلف وقع في حال كونه ملكا للزوجة.
(١٠) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «لنصفه» يرجع إلى الصداق.