الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٠ - الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
الاستحباب فلا ريب على أنّه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه (١) مع إمكان الحمل عليها (٢) و هو (٣) ممكن، فالقول (٤) بالجواز أوجه في مسألة النصّ.
و أمّا المنزل (٥) فيمكن القول بالمنع فيه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النصّ.
و في التعدّي إليه (٦) قوّة، لعموم الأدلّة (٧)، و اتّحاد طريق المسألتين (٨).
و حكم المحلّة (٩) و الموضع المخصوص حكم (١٠) المنزل.
- لفظه إخباريّا، لكنّه في مقام الإنشاء فيفيد الأمر و الوجوب كما في قوله تعالى: لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
(١) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الحمل على الاستحباب.
(٢) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الحقيقة. يعني لا يجوز حمل الأمر المستفاد من الخبر على الاستحباب مع إمكان حمله على الحقيقة و هي الوجوب.
(٣) يعني أنّ حمل الأمر هنا على الحقيقة ممكن.
(٤) يعني أنّ القول بجواز شرط الإبقاء و لزومه في مورد النصّ أوجه.
و المراد من «مسألة النصّ» هو شرط الإبقاء في بلد الزوجة.
(٥) يعني أمّا شرط الإبقاء في منزل الزوجة فيمكن فيه القول بالمنع، لكونه خلاف الأصل فلا يمكن التعدّي إليه.
(٦) أي في التعدّي من شرط الإبقاء في الوطن إلى شرط الإبقاء في المنزل قوّة.
(٧) نظير «المؤمنون عند شروطهم».
(٨) و قد تقدّم بيان اتّحاد طريق تصحيح شرط كلتا المسألتين فراجع.
(٩) يعني حكم شرط إبقائها في المحلّة الخاصّة أو المكان المخصوص حكم المنزل.
(١٠) و قد تقدّم الوجهان في شرط إبقائها في منزلها، و الوجهان آتيان في شرط إبقائها-