الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٦ - الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
أو بعضه (١) إلى أجل معيّن.
(فلو شرط ما يخالفه (٢) لغا الشرط) و صحّ العقد و المهر (كاشتراط (٣) أن لا يتزوّج عليها، و أن لا يتسرّى)، أو لا يطأ، أو يطلّق (٤) كما في نكاح المحلّل (٥).
أمّا فساد الشرط حينئذ (٦) فواضح، لمخالفة المشروع (٧)، و أمّا صحّة العقد (٨) فالظاهر إطباق الأصحاب عليه و إلّا (٩) كان للنظر فيه مجال، كما علم من غيره (١٠) من العقود المشتملة على الشرط الفاسد.
(١) كأن يشترط الزوج كون مقدار من المهر مؤجّلا إلى مدّة معيّنة.
(٢) الضمير في قوله «يخالفه» يرجع إلى الشرع.
(٣) هذا و ما بعده أمثلة الشروط المخالفة للشرع.
(٤) كأن تشترط الزوجة في العقد أن يطلّقها الزوج بعد العقد، فهذا الشرط باطل.
(٥) المحلّل هو الذي ينكح الزوجة المطلّقة ثلاثا ليحلّ لزوجها بعد تطليق المحلّل إيّاها.
(٦) يعني أمّا بطلان الشرط إذا كان مخالفا للشرع فهو ظاهر.
(٧) أي لكون الشرط على خلاف المشروع فيبطل.
(٨) يعني أمّا الحكم بصحّة العقد بعد فساد الشرط فلكونه مورد اتّفاق أصحابنا الفقهاء.
(٩) يعني لو لم تكن صحّة العقد المذكور مورد إجماع لأصحابنا الفقهاء لكان للإشكال فيها مجال.
(١٠) يعني كما علم من النظر و التأمّل في غير عقد النكاح من العقود التي تشتمل على الشرط الفاسد. فإنّهم استدلّوا بأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، و حكموا ببطلان العقد أيضا، لا الشرط فقط.