الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
شاذّ لا يلتفت إليه، أو مؤوّل (١) بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.
(و الدخول) الموجب للمهر تامّا (٢) (هو الوطء) المتحقّق بغيبوبة الحشفة (٣)، أو قدرها (٤) من مقطوعها. و ضابطه (٥) ما أوجب الغسل (قبلا أو دبرا (٦)، لا مجرّد الخلوة) بالمرأة و إرخاء الستر (٧) على وجه ينتفي معه
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ في الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل (الوسائل: ج ١٥ ص ١٤ ب ٨ من أبواب المهور ح ٦).
قال صاحب الوسائل ;: أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة، لما مضى و يأتي، و ذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر و خلاف العادات.
قال: و تلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ.
أقول: و يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلّيّة (انتهى).
(١) يعني أنّ الرواية تؤوّل بقبول قول الزوج بعد تنازع الزوجين و دعوى المرأة ثبوت المهر بعد في ذمّته.
(٢) أي الدخول الموجب لاستقرار تمام المهر في ذمّة الزوج هو الوطي.
(٣) المراد من «الحشفة» هو موضع الختان.
(٤) أي دخول مقدار الحشفة لو كانت مقطوعة.
(٥) أي الضابط للدخول الموجب لتمام المهر هو الدخول الموجب للغسل.
(٦) فالدخول في الدبر أيضا يوجب تمام المهر.
(٧) بأن يرتفع المانع من الدخول فقط من دون مواقعة.