الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٦ - لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
(الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنّة) و هو (١) خمسمائة درهم.
و كذا (٢) الأجنبيّ لو قيل به (٣)، لرواية (٤) زرارة عن الباقر ٧، و علّله (٥) بأنّه (٦) إذا حكّمها لم يكن لها (٧) أن تتجاوز ما سنّ رسول اللّه ٦ و تزوّج عليه نساءه، و إذا حكّمته (٨) فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
(و لو طلّق (٩) قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم)، لأنّ ذلك (١٠) هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مهر السنّة.
(٢) يعني و كذا القول في تعيين الأجنبيّ، فليس له التجاوز عن مهر السنّة لو قيل بجواز التفويض إلى الأجنبيّ كما تقدّم.
(٣) أي لو قيل بجواز تفويض المهر إلى الأجنبيّ.
(٤) الرواية هي ما نقلناها عن زرارة عن أبي جعفر ٧ في الهامش ١١ من ص ١٢٤.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الإمام ٧، و ضمير المفعول يرجع إلى الحكم المذكور.
(٦) الضمير في قوله «بأنّه» يرجع إلى الزوج، و كذا فاعل قوله «حكّمها».
(٧) أي لا يجوز للزوجة أن تتجاوز في حكمه عن مهر السنّة.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. يعني إذا حكّمت الزوجة زوجها في تقدير المهر وجب عليها قبول ما حكم به الزوج من مقدار المهر.
(٩) يعني لو طلّق الزوج الزوجة المفوّضة لتقدير مهرها قبل الدخول وجب على الزوج نصف ما حكم به الحاكم.
(١٠) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما حكم به الحاكم. يعني فبالطلاق ينتصف ذلك، كما أنّ المهر المعيّن في العقد ينتصف بالطلاق.