الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٢ - تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل
بناء على أنّه (١) إباحة و إن وقع بعقد.
[تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل]
(و تباح الأمة) لغير مالكها (بالتحليل (٢)) من المالك لمن (٣) يجوز له التزويج بها و قد تقدّمت شرائطه (٤) التي من جملتها كونه (٥) مؤمنا في المؤمنة، و مسلما في المسلمة، و كونها كتابيّة لو كانت كافرة، و غير ذلك من أحكام النسب (٦) و المصاهرة و غيرها، و حلّ الأمة بذلك (٧) هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، و أخبارهم الصحيحة (٨) به
(١) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى السابق. يعني نظرا إلى أنّ السابق إباحة و إن وقع بعقد.
(٢) كما إذا حلّل المالك أمته للغير و إن لم يملّكها إيّاه.
(٣) الجارّ يتعلّق بالتحليل، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأمة. يعني يجوز للمولى أن يحلّل أمته لمن يجوز تزويجها به. و هذا القيد احتراز عن التحليل لمن لا يجوز تزويجها به، مثل أبي الأمة أو أخيها أو غيرهما ممّن لا يجوز تزويجها به.
(٤) أي شرائط التحليل.
(٥) أي كون المحلّل له مؤمنا في صورة كون الأمة مؤمنة. فلو كانت الأمة غير مؤمنة جاز تحليلها لمثلها.
(٦) فلا يجوز تحليها لمن بينها و بينه النسب المانع من التزويج، و كذلك لا يجوز تحليلها لمن يكون بينها و بينه نسبة المصاهرة المانعة من التزويج، فلا يجوز تحليلها لأبي زوجها الذي فارقها.
(٧) أي المشهور بين الفقهاء الإماميّة حلّ الأمة بسبب التحليل من قبل المولى.
(٨) أي الأخبار الصحيحة المستفيضة واردة في حلّ الأمة للغير بالتحليل.-