الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٠ - ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه
مطلقة حملها (١) على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع.
و في ثالث (٢): يجوز للسيّد إجباره على الطلاق، كما له (٣) إجباره على النكاح، و الرواية (٤) مطلقة يتعيّن حملها على أمته، كما مرّ (٥).
- من الامور.
منها: الخبر المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده، قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ، أ فشيء الطلاق؟! (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٤٣ ب ٤٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١).
(١) هذا مبتدأ خبره قوله «طريق الجمع». يعني أنّ هذه الأخبار تحمل على فرض كون زوجة العبد أمة لسيّده.
(٢) أي و في قول ثالث جواز إجبار السيّد عبده على طلاق زوجته.
و لا يخفى أنّ الأقوال في المقام ثلاثة:
الأوّل في عبارة المصنّف ; «ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه و يجوز طلاق غيرها»، و هذا القول مشهور كما قاله المصنّف.
الثاني في عبارة الشارح ; «قيل: ليس له الاستبداد به كالأوّل».
الثالث أيضا في عبارة الشارح ; «يجوز للسيّد إجباره على الطلاق».
(٣) يعني كما يجوز للسيّد إجبار العبد على النكاح.
(٤) أي الرواية المنقولة في هامش ٨ من ص ٨٩ و أمثالها الواردة في عدم استقلال العبد في طلاق زوجته مطلقة، فتحمل على عدم جواز طلاق زوجته التي كانت أمة لسيّده، لا على ما إذا كانت أمة للغير أو حرّة.
(٥) أي في قوله «حملها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع».