الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - لو اعتقت المملوكة فلها الفسخ
اليقين (١)، و الضرورة (٢) تندفع به، و تعذر (٣) مع جهلها بالعتق و فوريّة (٤) الخيار و أصله (٥) على الأقوى (٦) (و إن (٧) كانت) الأمة (تحت حرّ)، لعموم صحيحة (٨) الكنانيّ عن الصادق ٧: «أيّما امرأة اعتقت فأمرها (٩) بيدها إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقته» و غيرها (١٠).
(١) موضع اليقين من جواز الفسخ إنّما هو الزمان الأوّل و هو يقتضي الفوريّة، فلا يجوز لها الفسخ بعد الموضع المتيقّن.
(٢) هذا مبتدأ، خبره قوله «تندفع». يعني أنّ الضرورة تندفع بالفور.
(٣) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المعتقة، و الضمير في قوله «جهلها» أيضا يرجع إلى المعتقة.
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بالعتق». يعني كما أنّها تعذر مع جهلها بالعتق كذلك تعذر مع جهلها بفوريّة خيار الفسخ و مع جهلها بأصل خيار الفسخ.
(٥) هذا أيضا بالجرّ، عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بالعتق».
(٦) و يقبل دعواها الجهل و النسيان مع الإمكان في حقّها مع اليمين (المسالك).
(٧) «إن» في قوله «و إن كانت» وصليّة. يعني يجوز للأمة المعتقة فسخ العقد الواقع عليها قبل العتق و إن كان زوجها حرّا.
(٨) الصحيحة منقولة في كتاب التهذيب، الطبع الحديث: ج ٧ ص ٣٤١ ح ٢٥.
(٩) أي هي مختارة.
(١٠) أي الدليل الآخر لعموم ملكها لفسخ العقد الأخبار المنقولة في التهذيب أيضا:
منها: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا اعتقت الأمة و لها زوج خيّرت إن كانت تحت حرّ أو عبد (التهذيب، الطبع الحديث: ج ٧ ص ٣٤٢ ح ٣٢).