الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٦ - لو اعتقت المملوكة فلها الفسخ
و غيره (١)، و لما فيه (٢) من حدوث الكمال و زوال الإجبار.
و لا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول و بعده (٣).
و الفسخ (على الفور (٤))، اقتصارا (٥) في فسخ العقد اللازم على موضع
- منها: عليّ بن إسماعيل، عن حمّاد، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه كان لبريرة زوج عبد فلمّا اعتقت قال لها النبيّ ٦:
اختاري (التهذيب، الطبع الحديث: ج ٧ ص ٣٤١ ح ٢٦).
أقول: بريرة- بفتح الأوّل و كسر الثاني- مولاة عائشة راجع عنها طبقات ابن سعد، ج ٨، ص ٢٥٦؛ الاستيعاب، ج ٤، ص ١٧٩٥؛ اسد الغابة، ج ٧، ص ٣٩ و ...
(١) و غير خبر بريرة هو أخبار نقلها الشيخ في التهذيب، الطبع الحديث: ج ٧ ص ٣٤١ و ما بعدها.
منها: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن زرارة، عن الحسن بن عليّ، عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن مولانا أبي عبد اللّه ٧ في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ثمّ اعتقت قبل أن يطلّقها، قال: هي أملك ببضعها (المصدر المذكور: ص ٣٤٢ ح ٣٠).
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العتق. و هذا دليل آخر لجواز فسخ المعتقة العقد الذي وقع عليها قبل العتق، و هو أنّ في العتق حدوث الكمال- و هو الحرّيّة- و به يزول إجبارها على البقاء في حبالة ذلك النكاح.
(٣) يعني يجوز للأمة المعتقة فسخ العقد الواقع عليها قبل العتق، سواء حدث العتق قبل دخول الزوج بها أم بعده.
(٤) يعني أنّ الفسخ لها يكون على الفور، فلو أبطأت بطل.
(٥) هذا تعليل فوريّة الفسخ.