الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٤ - يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبيّ
مستباح بالملك (١)، و البعض بالتحليل (٢) و هو (٣) مغاير لملك الرقبة في الجملة، أو لأنّه (٤) عقد أو إباحة، و الكلّ مغاير لملكه كمغايرة الإباحة بالعقد (٥) لها (٦) بالملك (٧) مع اشتراكهما (٨) في أصل الإباحة، و الرواية (٩) ضعيفة السند.
و أمّا تعليل (١٠) الجواز بأنّها قبل التحليل محرّمة (١١) و إنّما حلّت به
(١) و ذلك البعض هو حصّة نفسه منها.
(٢) و ذلك حصّة شريكه الذي أحلّها لصاحبه.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التحليل. يعني أنّ التحليل غير الملك لنفس الأمة، فإنّ الأوّل ملك المنفعة و الثاني ملك العين، فهما متغايران.
(٤) يعني أنّ التحليل إمّا عقد أو إباحة و كلاهما مغاير لملك الشريك لها.
(٥) يعني كما أنّ إباحة الأمة بالعقد تغاير إباحتها بالملك فكذلك تحليلها و التملّك لها.
(٦) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الإباحة.
(٧) الجارّ يتعلّق بالإباحة التي هي مرجع الضمير في قوله «لها».
(٨) أي مع اشتراك الملك و التحليل في أصل إباحة الأمة.
(٩) أي الرواية المنقولة في الصفحة ٧٣ ضعيفة السند، كما أنّه قد رميت بالضعف في المسالك و غيره من الكتب و أيضا قال صاحب الجواهر ; ردّا على تضعيف هذه الرواية: «و لعلّهم لحظوا رواية الشيخ له في أوّل كتاب النكاح عن محمّد بن مسلم بطريق فيه عليّ بن الحسن بن الفضّال و هو مع أنّه ليس ضعيفا- لكونه من الموثّق الذي قد ثبتت حجّيّته في الاصول- قد عرفت روايته صحيحا.
(١٠) هذا دليل الجواز، يذكره و يردّه بقوله «ففيه».
(١١) أي الأمة كانت محرّمة عليه قبل تحليل الشريك فحلّت له بعد التحليل فالسبب واحد و لا يرد محذور التبعّض في السبب.