الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٠ - يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبيّ
[يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبيّ]
(و يجوز تزويج الأمة بين الشريكين (١) لأجنبيّ (٢) باتّفاقهما (٣))، لانحصار الحقّ فيهما، و اتّحاد سبب الحلّ (٤).
و لو عقد أحدهما و حلّلها (٥) الآخر لم يصحّ، لتبعّض البضع (٦) مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا (٧).
ثمّ إنّ اتّحد (٨) العقد منهما (٩) فلا إشكال في الصحّة، و إن أوقع كلّ منهما عقدا على المجموع (١٠) صحّ أيضا، و إن أوقعه (١١) على ملكه لم يصحّ (١٢).
(١) أي الأمة التي هي للشريكين.
(٢) الجارّ يتعلّق بقوله «تزويج الأمة».
(٣) أي بتوافق الشريكين، بمعنى أنّ التزويج يجوز بتوافق كلا الشريكين، لانحصار الحقّ فيهما.
(٤) المراد من «سبب الحلّ» هو الإذن أو العقد.
(٥) بأن عقد أحد الشريكين على الأمة و حلّلها الآخر للأجنبيّ بحيث يلزم التبعّض في البضع.
(٦) فإنّ جزءا من البضع يحلّ بالعقد و جزءا آخر يحلّ بالتحليل و ذلك لا يجوز.
(٧) فإذا يتّحد السبب و لا يلزم محذور تبعّض البضع بتعدّد سبب الحلّ.
(٨) يعني على القول بالجواز لو اتّحد العقد منهما فلا إشكال في الصحّة.
(٩) أي من الشريكين.
(١٠) بأن عقد كلّ واحد من الشريكين على مجموع الأمة فإذا يصحّ النكاح أيضا.
(١١) بأن يوقع كلّ واحد من الشريكين العقد على مقدار ملكه للأمة.
(١٢) جواب قوله «و إن أوقعه».