الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨ - لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد
و أحد (١) المشتركين دون الآخر (٢)، أو تعدّد مولى كلّ منهما (٣)، فإنّه (٤) خارج عن موضع النصّ و الفتوى، فيحتمل كونه (٥) كذلك، فيختصّ الولد بمن لم يأذن، اتّحد (٦) أم تعدّد، و اشتراكه (٧) بين الجميع على الأصل (٨) حيث لا نصّ (٩).
[لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد]
(و لو شرط أحد الموليين انفراده (١٠) بالولد، ...)
(١) أي أحد الموليين المشتركين في عبد.
(٢) أي لم يأذن الشريك الآخر.
(٣) بأن كان كلّ من العبدين مشتركا بين الموليين، و هذه هي الصورة الثانية المتقدّمة.
(٤) أي ما ذكر من الفرضين خارج عن موضع النصّ، لأنّ النصّ ورد في خصوص المملوكين لمالكين مستقلّين مختصّين أذن أحدهما و لم يأذن الآخر.
(٥) يعني يحتمل كون الولد فيما ذكر من الفرضين أيضا لمن لم يأذن.
(٦) أي سواء كان من لم يأذن واحدا- كما في الفرض الأوّل- أم متعدّدا- كما في الصورتين الأخيرتين.
(٧) بالرفع، لكونه عطفا على قوله «كونه». يعني يحتمل كون الولد مشتركا بين جميع الموالي بلا فرق بين الآذن و غيره.
(٨) أي الحكم باشتراك الولد بين جميع الموالي يكون على الأصل.
و المراد من «الأصل» هو القاعدة التي تقتضي تعلّق الولد بمالك كلّ من المملوكين، لأنّ من ملك العين ملك النماء و المنافع.
(٩) فإنّ النصّ ورد في خصوص المملوكين للمالكين اللذين أذن أحدهما و لم يأذن الآخر، و ما ذكر من الفرضين خارج عن مورد النصّ فيعمل فيه بما تقتضيه القاعدة و الأصل.
(١٠) بأن شرط أحد الموليين اختصاص الولد الحاصل من المملوكين به.