الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - تعتدّ من الوفاة
(بضعفها (١) إن كانت حرّة).
و مستند ذلك (٢) الأخبار (٣) الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها (٤) شهران و خمسة أيّام، و الحرّة ضعفها (٥) من غير فرق بين الدوام و المتعة، و تزيد الأمة (٦) هنا ...
(١) أي أربعة أشهر و عشرا.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» كون عدّة الأمة شهرين و خمسة أيّام، و الحرّة أربعة أشهر و عشرا.
(٣) من جملة الأخبار الدالّة على كون عدّة الأمة من الوفاة شهرين و خمسة أيّام و عدّة الحرّة ضعفها الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن طلاق الأمة، فقال: تطليقتان، و قال: قال أبو عبد اللّه ٧: عدّة الأمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران و خمسة أيّام، و عدّة الأمة المطلّقة شهر و نصف (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ٦).
و الرواية الاخرى أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأمة يتوفّى عنها زوجها، فقال: عدّتها شهران و خمسة أيّام، و قال: عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما (المصدر السابق: ح ٧).
(٤) لا يخفى أنّ الأمة المزوّجة التي مات عنها زوجها تعتدّ شهرين و خمسة أيّام، سواء كانت دائمة أو غيرها.
(٥) الضمير في قوله «ضعفها» يرجع إلى شهرين و خمسة أيّام، سواء كانت الحرّة زوجة بالعقد الدائم أو بالمتعة.
(٦) أي تزيد في مقام الاستدلال على الدليل السابق مرسلة عليّ بن أبي شعبة. و قوله-