الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢ - عدّتها مع الدخول حيضتان
روى (١) زرارة في الصحيح عن الباقر ٧: «أنّ على المتمتّعة ما على الأمة» (٢).
و قيل: عدّتها (٣) قرءان و هما طهران، لحسنة (٤) زرارة عن الباقر ٧:
(١) هذا تعقيب الاستدلال على كون عدّة المتعة حيضتين. فرواية محمّد بن الفضيل تدلّ على كون عدّة الأمة حيضتين، و رواية زرارة هذه تدلّ على كون عدّة المتعة مثل عدّة الأمة.
(٢) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة، أو على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا، و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ من أبواب كتاب العدد ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «عدّتها» يرجع إلى المتعة. يعني قال بعض الفقهاء: إنّ عدّة المتعة قرءان في مقابل القول الأوّل بكونها طهرين، و ذلك القول نسب إلى المفيد و ابن إدريس و العلّامة في كتابه المختلف.
(٤) الرواية الحسنة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن حرّ تحته أمة، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها و كم عدّتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثا، و عدّتها ثلاثة أقراء، و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان، و عدّتها قرءان (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٦٩ ب ٤٠ من أبواب العدد ح ١).