الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١ - عدّتها مع الدخول حيضتان
بأحد الأمرين (١) جاز أن يختصّ بالدائم (٢)، و يكون أثر الظهار هنا (٣) وجوب اعتزالها (٤) كالمملوكة.
[عدّتها مع الدخول حيضتان]
(و عدّتها (٥)) مع الدخول (٦) إذا انقضت مدّتها أو وهبها (٧) (حيضتان) إن كانت (٨) ممّن تحيض، لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ٧ (٩) قال: «طلاق الأمة تطليقتان (١٠)، و عدّتها حيضتان (١١)»، و
(١) و هما الطلاق و الفئة.
(٢) أي النكاح الدائم.
(٣) المشار إليه في قوله «هنا» هو النكاح المنقطع.
(٤) فيكون أثر الظهار في المتعة وجوب الاعتزال عنها، بأن لا يقربها كما هذا هو أثر الظهار في المملوكة و ليس أثر الظهار فيهما الإلزام بأحد الأمرين، الطلاق و الفئة.
(٥) الضمير في قوله «عدّتها» يرجع إلى المتعة.
(٦) فلا عدّة لها عند عدم الدخول بها.
(٧) بأن وهب المدّة للزوجة بدل الطلاق في الدائم.
(٨) أي إن كانت الزوجة في سنّ تحيض فيه أمثالها.
(٩) المراد من قوله «أبي الحسن الماضي ٧» هو الإمام موسى بن جعفر ٨. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن ٧ قال: طلاق الأمة تطليقتان، و عدّتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدّتها شهر و نصف (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٧٠ ب ٤٠ من أبواب كتاب العدد ح ٥).
(١٠) بمعنى أنّ الزوج إذا طلّق زوجته المملوكة مرّتين لا يجوز له الرجوع إليها إلّا بالمحلّل و الحال أنّ الحرّة لا تحتاج إلى المحلّل إلّا بعد الطلقة الثالثة.
(١١) أي حيضتان بينهما طهر واحد في مقابل عدّة الحرّة و هي ثلاثة أقراء.