الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠ - يقع بها الظهار
و هو هنا (١) متعذّر، و الإلزام بالفئة وحدها بعيد (٢)، و بهبة (٣) المدّة بدل الطلاق أبعد (٤).
و يضعّف (٥) بضعف (٦) الرواية و إرسالها، و المماثلة (٧) لا تقتضي العموم، و الإلزام (٨) ...
- الأوّل: العتق.
الثاني: صوم شهرين.
الثالث: إطعام ستّين مسكينا.
(١) يعني أنّ الطلاق متعذّر في المتعة.
(٢) هذا استبعاد للقول بإلزام الزوج بأحد الأمرين و هو الفئة فقط.
(٣) بالجرّ، عطف على مدخول باء الجرّ. يعني و إلزام الزوج بهبة مدّة المتعة بدل الطلاق في الدائمة أبعد من الاحتمال الثاني.
(٤) لأنّ الإلزام بهبة المدّة بدل الطلاق لا معنى له بعد تعذّر أصل المبدل منه- أي الطلاق- في المتعة.
(٥) نائب الفاعل في قوله «يضعّف» هو الضمير العائد إلى ما ذهب إليه جماعة من عدم وقوع الظهار في المتعة.
(٦) حاصل التضعيف هو أنّ الرواية المستندة إليها- و هي المنقولة في الهامش ٢ من ص ٣٩ حيث قال ٧ «لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق»- ضعيفة، للإرسال و القطع.
(٧) هذا تضعيف الاستدلال في قوله «و المتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام»، فإنّ المماثلة يكفي تحقّقها و لو في بعض الأحكام.
(٨) جواب قوله «و الإلزام بالفئة ... إلخ»، و هو أنّ الإلزام بأحد الأمرين يمكن أن يختصّ بالدائم، ففي المتعة يجوز الإلزام بأحدهما فقط.