الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - لا توارث بينهما إلّا مع شرطه
و قول (١) الصادق ٧ في صحيحة (٢) محمّد بن مسلم: «إن اشترطا الميراث فهما (٣) على شرطهما»، و قول (٤) الرضا ٧ في حسنة (٥) البزنطيّ: «إن اشترط الميراث كان، و إن لم يشترط لم يكن» (٦).
و في المسألة (٧) أقوال اخر مأخذها أخبار (٨) أو إطلاق (٩) ...
(١) أي الدليل الثاني على ثبوت التوارث مع شرطه في العقد هو قول الصادق ٧.
(٢) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ كم المهر- يعني في المتعة-؟ فقال: ما تراضيا عليه (إلى أن قال:) و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٨٦ ب ٣٢ من أبواب المتعة ح ٥).
(٣) الضمير في قوله «فهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة في المتعة، و كذا في قوله «شرطهما».
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل، أي و لقول الرضا ٧.
(٥) الرواية الحسنة هي التي تكون رواتها من الإماميّة مع مدحهم على حدّ لم يبلغ مستوى التوثيق.
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٨٥ ب ٣٢ من أبواب المتعة ح ١).
(٧) أي في مسألة المتعة أقوال اخرى سيشير إليها بقوله فيما يأتي «أحدها ... إلخ».
(٨) يعني أنّ مأخذ الأقوال الواردة في إرث المتعة إمّا أخبار أو إطلاق غير قابلة للاعتماد، فلذا عبّر الشارح ; عن المأخذ بلفظ «أو» الترديديّة.
(٩) المراد من «الإطلاق» هو المستفاد من آية الإرث في قوله تعالى من سورة النساء،-