الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - لا توارث بينهما إلّا مع شرطه
ما يشترطانه (١)، أمّا انتفاؤه (٢) بدون الشرط فللأصل (٣)، و لأنّ الإرث حكم شرعيّ، فيتوقّف ثبوته (٤) على توظيف الشارع و لم يثبت هنا (٥)، بل الثابت خلافه (٦)، كقول الصادق ٧ في صحيحة (٧) محمّد بن مسلم: «من حدودها- يعني المتعة-: أن لا ترثك (٨)، و لا ترثها»، و أمّا ثبوته معه (٩) فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» (١٠)، ...
(١) كما إذا شرطا التوارث لكلّ منهما عن الآخر، أو شرط الزوج التوارث عن الزوجة أو بالعكس.
(٢) يعني أنّ دليل عدم التوارث بدون الشرط في العقد هو الأصل.
(٣) المراد من «الأصل» إمّا أصالة عدم انتقال مال الميّت إلى غير من نصّ له، أو أصالة عدم جعل حكم الإرث في حقّهما عند الشكّ فيه.
(٤) يعني أنّ ثبوت الإرث للحيّ حكم يتوقّف على توظيف الشرع.
(٥) أي لم يثبت توظيف الإرث في حقّ الزوج و الزوجة في المتعة، بل الثابت من الشرع عدم ثبوت الإرث فيها.
(٦) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى التوظيف المتقدّم آنفا.
(٧) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن عبد اللّه بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتعة، فقال: حلال لك من اللّه و رسوله، قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك ... الحديث (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٨٧ ب ٣٢ من أبواب المتعة ح ٨).
(٨) أي أن لا ترثك الزوجة و لا ترثها.
(٩) أي الدليل على ثبوت التوارث مع اشتراطه في العقد هو قوله ٦: «المؤمنون عند شروطهم».
(١٠) الحديث عامّيّ، لكنّه معمول به (تعليقة السيّد كلانتر).